الثلث ، والباقي رد عليها ( 87 ) .
ولو اجتمع الأبوان ، فللأم الثلث ، وللأب الباقي . ولو كان هناك إخوة ( 88 ) ، كان لها السدس وللأب الباقي ، ولا يرث الاخوة شيئا .
ولو انفرد الابن ، فالمال له . ولو كانوا أكثر من واحد ، فهم سواء في المال ( 89 ) .
ولو انفردت البنت ، فلها النصف ، والباقي رد عليها . ولو كان بنتان فصاعدا ، فلهما أو لهنّ الثلثان ، والباقي رد عليهما أو عليهن .
وإذا اجتمع الذكران والإناث ، فالمال لهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما ، مع الأولاد ، فلكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي للأولاد بالسوية ان كانوا ذكورا . وان كان معهم أنثى أو إناث ، فللذكر مثل حظ الأنثيين . ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا ( 90 ) . وكذا الأبوان ، والباقي للأولاد . ولو كان مع الأبوين بنت ، فللأبوين السدسان ، وللبنت النصف ، والباقي ردّ عليهم أخماسا ( 91 ) . ولو كان إخوة للأب ، كان الرد على الأب والبنت أرباعا . ولو دخل معهم زوج ، كان له نصيبه الأدنى ( 92 ) ، وللأبوين كذلك ، والباقي للبنت . ولو كانت له زوجة ، أخذ كل ذي فرض فرضه ( 93 ) ، والباقي يرد على البنت والأبوين ، دون الزوجة .
ومع الاخوة ، يرد الباقي على البنت والأب ، أرباعا .
شرح
( 87 ) يعني : فريضتها الثلث مع وجود الأب ولا حاجب ، أما مع العدم فكل المال لها ، ثلثه بالتسمية والفرض ، والباقي لأنها أقرب إلى الميت من غيرها .
( 88 ) أي : اخوة للميت بشرائط الحجب التي مرت عند رقم ( 67 ) وقبله وبعده .
( 89 ) أي : يقسم بينهم بالسوية وللبنت وحدها النصف ، وللبنتين ( فصاعدا ) أي : أكثر كثلاث بنات ، أو أربع وهكذا الثلثان .
( 90 ) أي : حصته الدانية القليلة وهي ربع للزوج وثمن للزوجة ( وكذا الأبوان ) يأخذان حصتهما القليلة وهي السدس لكل واحد منهما .
( 91 ) بحسب سهامهم فيقسم الزائد وهو السدس خمسة أقسام ، ثلاثة للبنت ، ولكل من الأبوين قسم ، ولو كان إخوة للأب ، فالرد على الأب والبنت ( أرباعا ) أي : يقسم الزائد أربعة أقسام للبنت فيها ثلاثة وللأب واحد ، وليس للأم رد ، لأن وجود إخوة للميت بشرائط الحجب يحجبون الرد على الام .
( 92 ) أي : الأقل وهو الربع لوجود البنت ( وللأبوين كذلك ) أي : نصيبهما الأدنى وهو السدسان .
( 93 ) فللزوجة الثمن - من أربعة وعشرين وهو - 3 - وللأبوين السدسان - 8 - وللبنت النصف - 12 - فالمجموع - 23 - يبقى واحد يوزع أخماسا على البنت والأبوين ( دون الزوجة ) لعدم الرد عليها .