ويجتمع الربع : مع الثلثين ( 75 ) ، ومع الثلث ، ومع السدس .
ويجتمع الثمن : مع الثلثين ( 76 ) ، والسدس . ولا يجتمع مع الثلث .
ولا يجتمع : الثلث مع السدس ( 77 ) ، تسمية .
[ يلحق بذلك مسألتان ]
ويلحق بذلك مسألتان :
الأولى : لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ( 78 ) . وإذا أبقت الفريضة ، فإن كان هناك مساو لا فرض له ، فالفاضل له بالقرابة ، مثل : أبوين وزوج أو زوجة ، للأم ثلث الأصل ، وللزوج أو الزوجة نصيبهما ( 79 ) وللأب الباقي . ولو كان اخوة ، كان للأم السدس ، وللزوج النصف وللأب الباقي . وكذا أبوان وابن وزوج ( 80 ) . وكذا زوج وإخوان من أم ، وأخ أو إخوة من أب وأم ، أو من أب . وان كان بعيدا ( 81 ) لم يرث ،
شرح
( 75 ) كزوج وبنتين ( ومع الثلث ) كزوجة والمتعدد من كلالة الام ( ومع السدس ) كزوجة وواحد من كلالة الام .
( 76 ) كزوجة وبنتين ( والسدس ) كزوجة وأحد الأبوين إذا كان للميت ولد ( ولا يجتمع مع الثلث ) إذ الثلث سهم لكلالة الام إذا كانوا متعددين ، ولا يرث كلالة الام الا مع عدم الولد ، ومع عدم الولد ترث الزوجة الربع لا الثمن ، فلا يجتمع ثمن الزوجة مع كلالة الام ، والثلث أيضا سهم للأم مع عدم الولد ، ومع عدم الولد لا تأخذ الزوجة الثمن .
( 77 ) إذ الثلث سهم لاثنين 1 - الام مع عدم الولد وعدم الحاجب من الاخوة . 2 - وسهم المتعدد من كلالة الام ، والسدس سهم لثلاثة : 1 - كل واحد من الأبوين مع وجود الولد . 2 - وسهم الام مع الحاجب من الاخوة . 3
- وسهم الواحد من كلالة الام ، وعليك بالملاحظة لتعرف سرّ عدم اجتماع الثلث مع السدس ( تسمية ) أي :
فرضا ، لا قرابة ، فان عدم اجتماع ما ذكر عند رقم ( 73 ) وما بعده انما هو بالتسمية والفرض : يعني : ان اللّه تعالى لم يسمّ هذه السهام بعضها مع بعض مجتمعة ، لكن عندما يدخل النقص على بعض الورثة بحيث يكون لبعضهم في بعض الحالات ما يبقى من التركة بالقرابة ، يمكن اجتماع كل هذه الممتنعات وإليك على ذلك مثالا : اجتماع الثلث مع السدس : زوج وأبوان ، فللزوج النصف ، وللأم مع عدم الحاجب - الاخوة - الثلث ، والباقي للأب وهو السدس . وإن كان للأم حاجب فلها السدس ، والباقي وهو الثلث للأب ونصيب الأب في الصورتين بالقرابة لا بالفرض ، وغير ذلك من الأمثلة .
( 78 ) التعصيب هو اعطاء الزائد من سهام الورثة للعصبة ، وهم المتقربون بالأب والابن من المراتب الأخرى ، كما لو كان الوارث بنتا واحدة ، فيعطى الزائد وهو النصف ، لإخوة الميت ، أو أعمامه ، أو بني عمه ، قال في الجواهر : « أجمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن ساداتنا عليهم السّلام بل هو من ضروريات مذهبنا انه لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب . . . » .
( 79 ) اي : للزوج النصف ، وللزوجة الربع ، والباقي للأب بالقرابة وهو وما بعده مثال للمساوي ( ولو كان اخوة ) للميت بشرائط الحجب التي مرت عند رقم ( 67 ) وقبله وبعده .
( 80 ) فللزوج الربع ، وللأبوين السدسين ، والباقي - وهو خمسة من اثنى عشر - مثلا - للابن بالقرابة لأنه لا فرض معين له ( وكذا زوج ) فللزوج النصف ، ولإخوة الام الثلث ، والباقي للأخوة من الأبوين أو للأخوة من الأب لأنهم لا فرض معين لهم .
( 81 ) أي : من مرتبة أخرى لا تشارك هذه المرتبة في الإرث لم يرث ، ويردّ الزائد على ذوي الفروض ( عدا