تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
فالنصف : نصيب الزوج ، مع عدم الولد وإن نزل . وسهم البنت . والأخت للأب والأم ، أو الأخت للأب . والربع : سهم الزوج مع الولد وإن نزل . والزوجة مع عدمه . والثمن : سهم الزوجة مع الولد ، وإن نزل ( 69 ) . والثلثان : سهم البنتين فصاعدا ، والأختين فصاعدا ، للأب والام أو للأب . والثلث : سهم الام مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل . والاخوة ( 70 ) . وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم . والسدس : سهم كل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل . وسهم الام مع الإخوة للأب والام ، أو للأب مع وجود الأب ( 71 ) . وسهم الواحد من ولد الام ، ذكرا كان أو أنثى . وهذه الفروض : منها ما يصح أن يجتمع ، ومنها ما يمتنع . فالنصف : يجتمع مع مثله ( 72 ) ، ومع الربع ، ومع الثمن . ولا يجتمع مع الثلثين ( 73 ) ، لبطلان العول ، بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج . ويجتمع النصف : مع الثلث ( 74 ) ، ومع السدس . ولا يجتمع الربع والثمن .
شرح
( 69 ) فلو مات شخص وكان له حفيد الحفيد ، أعطي لزوجته الثمن . ( 70 ) إذ لو كان للميت ولد ، أو اخوة - بالشروط الأربعة الآنفة - حجبت الام عما زاد عن السدس ، والثلث سهم الاثنين وأكثر من ( ولد الام ) أي : اخوة الميت من أمه فقط . ( 71 ) مع توفر بقية الشروط من كون الاخوة أحرارا ، ومسلمين ، وكونهم أختين أو أخا وأختين أو أربع أخوات . ( 72 ) كزوج وأخت ، لكل منهما نصف المال ( ومع الربع ) زوجة وأخت ، للزوجة الربع ، وللأخت النصف ( ومع الثمن ) بنت وزوجة ، للبنت النصف ، وللزوجة الثمن . ( 73 ) إذ نصف الاثني عشر - مثلا - مع ثلثيه يكون أربعة عشر ، ولا يجعل اللّه تعالى العالم بكل شيء نصيبا يوجب النقص ، لأن مرجع ذلك إلى جهل في التشريع تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا ( لبطلان العول ) أي : النقص في الإرث . والعامة قائلون بالعول ، فينقصون من جميع الورثة ، مثاله : أختان وزوج ، نصيب الأختين الثلثان ، ونصيب الزوج النصف ، فالعامة في هذه الحال ينقصون من نصيب الجميع فيعطون الأختين أقل من الثلثين ، ويعطون الزوج أقل من النصف ، أما الشيعة تبعا لأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذين أمر اللّه تعالى باتباعهم فيقولون : ان اللّه تعالى في هذه الحال لم يجعل نصيب الأختين الثلثين ، بل جعل نصيبهما النصف فلا نقص في التشريع ، والتفصيل في المفصلات . ( 74 ) كزوج وأم مع عدم الحاجب ( ومع السدس ) كزوج وواحد من كلالة الام ( ولا يجتمع الربع والثمن ) لان الربع سهم الزوج مع الولد ، والزوجة بلا ولد ، والثمن سهم الزوجة مع الولد ، فلا يجتمع زوج وزوجة ، لأن الميت أحدهما لا محالة ، ولا تجتمع الزوجة مع الولد معها بلا ولد للتناقص .