تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ويمنع الولد من يتقرب ( 58 ) بالأبوين أو بأحدهما ، كالاخوة وبنيهم ، والأجداد وآبائهم ، والأعمام والأخوال وأولادهم . ولا يشارك الأولاد في الإرث ، سوى الأبوين والزوج أو الزوجة ، فإذا عدم الآباء والأولاد ، فالاخوة والأجداد . ويمنع الأخ ولد الأخ . ولو اجتمعوا بطونا متنازلة ، فالأقرب أولى من الأبعد ( 59 ) . ويمنع الاخوة وأولادهم وإن نزلوا ، من يتقرّب بالأجداد ، من الأعمام والأخوال وأولادهم ، ولا يمنعون آباء الأجداد . فإن الجدّ وإن علا جد ، لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة ( 60 ) فالأدنى إلي الميت أولى من الابعد . والأعمام والأخوال وأولادهم ، وان نزلوا ، يمنعون أعمام الأب وأخواله . وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله ، يمنعون أعمام الجد وأخواله . ويسقط من يتقرب بالأب وحده ، مع من يتقرب بالأب والام ، مع التساوي في الدرج ( 61 ) ، والمناسب . وإن بعد ( 62 ) ، يمنع مولى النعمة ، وكذا ولي النعمة ، أو من قام مقامه في ميراث المعتق ، يمنع ضامن الجريرة . وضامن الجريرة ، يمنع الامام . وأما الحجب عن بعض الفرض : فاثنان : حجب الولد ، وحجب الاخوة . أما الولد : فإنه وان نزل ( 63 ) ، ذكرا كان أو أنثى ، يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين ، إلا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين .
شرح
( 58 ) أي : يتقرب إلى الميت فان ولد الميت وان نزل حتى لو كان أنثى يمنع غيره من الإرث سوى الأبوين والزوج أو الزوجة . ( 59 ) فمع وجود ولد الأخ لا يرث حفيد الأخ ، ومع وجود حفيد الأخ لا يرث أولاد حفيد الأخ ، وهكذا . ( 60 ) بان كان الجد ، وجد الجد ، وأب جد الجد ، فمع وجود الأول لا يرث الثاني ، ومع وجود الثاني لا يرث الثالث ، وهكذا . ( 61 ) أي : في المرتبة ، كما لو كان للميت عم لأبويه ، وعم لأبيه فقط ، فالإرث كله للعم لأبويه ، لأنهما متساويان في المرتبة ، ولا يرث الذي للأب فقط مع وجود الذي للأبوين ، ومثال الاختلاف في المرتبة : كما لو كان للميت عم أب للأب فقط ، وعم جد للأبوين ، فالإرث كله لعم أبيه فقط ، لأنه أقرب من عم الجد ، وهكذا وهلم جرا . ( 62 ) أي : من يربطه النسب بالميت من المراتب الثلاث يمنع ( مولى النعمة ) وهو : المولى المعتق ، وكذا المولى المعتق ( أو من قام مقامه ) كأولاد المعتق ، أو اخوته ، أو أعمامه وأخواله وأولادهم . ( 63 ) يعني : ولد الولد ، وولد ولد الولد ، وهكذا يمنع الأبوين عن الزائد على السدسين ( الا مع البنت أو البنتين ) يعني : لو كان الولد بنتا واحدة فقط مع الأبوين أو أحدهما ، أو بنتين ( فصاعدا ) ثلاث بنات أو أربع أو أكثر مع أحد الأبوين - لا كلاهما - فإن الولد في هذين الفرضين لا يمنع الأبوين عما زاد على السدسين ، ولا أحدهما عما زاد على السدس .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 270 | المحقق الحلي