تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
بعد انقضاء عشر سنين من غيبته ، وقيل : يدفع ماله إلى وارثه المليّ ( 53 ) ، والأول أولى . الثالث : الحمل يرث بشرط انفصاله حيا ( 54 ) . ولو سقط ميتا ، لم يكن له نصيب . ولو مات بعد وجوده حيا . كان نصيبه لوارثه . ولو سقط بجناية ، اعتبر بالحركة التي لا تصدر الا من حي ( 55 ) ، دون التقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا . الرابع : إذا مات وعليه دين يستوعب التركة ، لم تنتقل إلى الوارث ، وكانت على حكم مال الميت ( 56 ) . وإن لم يكن مستوعبا ، انتقل إلى الورثة ما فضل ، وما قابل الدين باق على حكم مال الميت .

[ المقدمة الثالثة في الحجب ]

المقدمة الثالثة في الحجب : الحجب قد يكون عن أصل الإرث وقد يكون عن بعض الفرض . فالأول : ضابطه مراعاة القرب . فلا ميراث لولد ولد مع ولد ( 57 ) ، ذكرا كان أو أنثى ، حتى أنه لا ميراث لابن ابن مع بنت ، ومتى اجتمع أولاد الأولاد - وإن سفلوا - فالأقرب منهم يمنع الأبعد .
شرح
( 53 ) أي : الغني : حتى إذا وجد الغائب كان قادرا على استرجاع المال منه . ( 54 ) فلو مات زيد وله ورثة ، وله حمل في بطن أمه فسقط حيا ثم مات ، ورث هذا الحمل نصيبه من أبيه ثم ينتقل هذا النصيب كله إلى أمه ، لأنها وريثته الوحيدة وأما لو سقط ميتا فليس له نصيب حتى ينتقل إلى أمه ، بل ما كان يمكن أن يكون نصيبه يوزع على كل الورثة ومنهم أمه في هذا المثال ، وفي بعض الفروض لا تحصل الام على شيء إطلاقا ، كما لو مات أخ من أب للحمل - وليس للميت أخ من أبوين - وكان ورثة الميت اخوان وأخوات ، فلو سقط الحمل ميتا لم يعد شيء إلى أمه ، بل يوزع على اخوانه وأخواته ، ولو سقط حيا ورث نصيبه ثم انتقل كله إلى أمه ، لأنها في المرتبة الأولى ، والاخوة في المرتبة الثانية . ( 55 ) فإن تحرك حركة الحي - والعرف يحكم في ذلك - ورث ثم انتقل ارثه إلى وارثه ، وان لم يتحرك تحرك الاحياء كان قد سقط ميتا . ( 56 ) أي : بمنزلة مال الميت ، وانما قال : ( على حكم ) لأن الميت لا مال له ، ومن جهة أخرى لا ينتقل إلى الديان حتى يوزع عليهم ، ولا يكون مال بلا مالك - كما هو المعروف بينهم - ولذا قال ببقائه على ( حكم مال الميت ) . ( 57 ) فلو كان للميت ولد ، لم يرث ولد الولد لأنه محجوب ولو كان ( مع بنت ) أي : لو كان للميت بنت ، لم يرث ابن الابن ، ومتى اجتمع الأحفاد فالأقرب منهم ( يمنع الا بعد ) فلو كان ولد الولد ، لم يرث ولد ولد الولد ، وهكذا .