تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ويحجب أيضا الزوج والزوجة ( 64 ) ، عن النصيب الاعلى إلى الأخفض . وللزوج والزوجة ثلاثة أحوال : الأولى : أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل ، فللزوج الربع ، وللزوجة الثمن . الثانية : أن لا يكون هناك ولد ، ولا ولد ولد وإن نزل ، فللزوج النصف ، وللزوجة الربع . ولا يعال نصيبهما ( 65 ) لأن العول عندنا باطل . الثالثة : أن لا يكون هناك وارث أصلا ، من مناسب ولا مسابب ، فالنصف للزوج والباقي رد عليه ، وللزوجة الربع ، وهل يرد عليها ؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها يرد والآخر لا يرد ، والثالث يرد مع عدم الامام ، لا مع وجوده ، والحق أنه لا يرد ( 66 ) . وأما حجب الأخوة : فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة : الأول : أن يكونوا رجلين فصاعدا ، أو رجلا وامرأتين ، أو أربع نساء . الثاني : ألا يكونوا كفرة ، ولا رقا ( 67 ) ، وهل يحجب القاتل ؟ فيه تردد ، والظاهر أنه لا يحجب . الثالث : أن يكون الأب ( 68 ) موجودا . الرابع : أن يكونوا للأب والام ، أو للأب . وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا تردد . أظهره أنه شرط . ولا يحجبها أولاد الإخوة ، ولا من الخناثى أقل من أربعة ، لاحتمال أن يكونوا إناثا .

[ المقدمة الرابعة في مقادير السهام ]

المقدمة الرابعة في مقادير السهام واجتماعها السهام ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس .
شرح
( 64 ) اي : الولد يحجب الزوج والزوجة من نصيبها ( الاعلى ) النصف والربع إلى ( الأخفض ) الربع والثمن ، فلو كان معهما ولد ( وان سفل ) أي : نزل مثل ولد الولد ، أو ولد ولد الولد . وهكذا . ( 65 ) أي : لا ينقص نصيبهما سواء كان لهما ولد أم لا ، ولمزيد الملاحظة راجع رقم ( 17 ) وذلك ( لأن العول عندنا ) نحن الشيعة باطل . ( 66 ) بل يدفع ثلاثة أرباع التركة للإمام عليه السّلام ان كان حاضرا ، وان كان غائبا فيعامل معها معاملة سهم الامام عليه السّلام يدفع إلى المجتهد العادل على الأحوط ، أو يصرف في شؤون الدين وإقامة الشرع المبين . ( 67 ) ولا أحدهما ، والظاهر أن الأخ القاتل لأخيه ( لا يحجب ) أي : لا يعد فيمن يحجب الام ، بل يكون وجوده كعدمه . ( 68 ) أي : أب الميت .