تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
لم يفك أحدهم ( 44 ) وكان الميراث للإمام . ولو كان العبد قد انعتق بعضه ، ورث من نصيبه بقدر حريته ( 45 ) ، ومنع بقدر رقيّته . وكذا يورث منه ( 46 ) . وحكم الأمة كذلك ( 47 ) .

[ مسألتان ]

مسألتان : الأولى : يفكّ الأبوان للإرث إجماعا ( 48 ) ، وفي الأولاد تردد ، أظهره أنهم يفكون . وهل يفك من عدا الآباء والأولاد ؟ الأظهر ، لا . وقيل : يفك كل وارث ، ولو كان زوجا أو زوجة ، والأول أولى . الثانية : أم الولد لا ترث ، وكذا المدبّر ، ولو كان وارثا من مدبره ( 49 ) . وكذا المكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤدّ شيئا ( 50 ) .

[ لواحق أسباب المنع ]

ومن لواحق أسباب المنع : أربعة الأول : اللعان سبب لسقوط نسب الولد ( 51 ) . نعم ، لو اعترف بعد اللعان ، ألحق به ويرثه الولد ، وهو لا يرثه . الثاني : الغائب غيبة منقطعة لا يورث ( 52 ) حتى يتحقق موته ، أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا ، فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم . وقيل : يورث
شرح
( 44 ) لا الذي نقص نصيبه عن قيمته ، ولا الذي نصيبه بقدر قيمته أو أكثر ، وهذا هو المشهور ، وعن جماعة من المحققين فك من كان نصيبه يفي بقيمته . ( 45 ) فيما إذا كان معه وارث آخر ، والا اشترى مقدار رقيته ان وفي الإرث بقيمته ، ومثال المتن هكذا : شخص نصفه حر ونصفه رق ، فمات أبوه وله أخ فللرق ربع التركة ، إذ نصفها له على تقدير حريته ، وحيث إن نصفه حر ، فله نصف النصف وهو الربع . ( 46 ) فلو مات هذا الذي نصفه حر ، ورثت زوجته الربع أو الثمن من ما ملكه في حصة حريته ، وورثت بنته الواحدة النصف من مقدار حريته ، وهكذا ، فلو كان الميت - مثلا - قد قسم أيامه يوما لنفسه ويوما لمولاه ، فما جمعه في يومه نصفه لبنته ، وربعه أو ثمنه لزوجته ، وهكذا . ( 47 ) في كل ما مر من الأحكام بلا استثناء . ( 48 ) فلو مات حر وله أب أو أم رق ، وليس له وارث غيره ، اشتري بالإرث واعتق . ( 49 ) يعني : ولو كان وارثا لو كان حرا ، كما لو كان المدبر أخا للميت ، وكان مملوكا له ، وله ورثة آخرين اخوة للميت ، فإنه لا يرث . ( 50 ) وأما الذي أدى شيئا فقد مر عند رقم ( 45 ) انه يرث بقدر حريته . ( 51 ) فلو مات زيد وله ولد ملاعن ، وله اخوة انتقل المال إلى الاخوة ( نعم لو اعترف ) بالبنوة بعد اللعان ورثه الولد ( وهو لا يرثه ) فلو مات هذا الأب ورثه هذا الابن ، لكن لو مات هذا الابن لا يرثه أبوه . ( 52 ) أي : لا تقسم أمواله حتى يتحقق موته ، أو تمضي مدة ( لا يعيش ) كما لو غاب وعمره سبعين سنة وطالت غيبته ثلاثين سنة ، فإنه لا يعيش الانسان في هذا الزمان أكثر من مائة سنة غالبا .