تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

كتاب الفرائض

والنظر في : المقدمات والمقاصد واللواحق . والمقدمات : أربع ( 1 ) .

[ المقدمات ]

[ المقدمة الأولى في موجبات الإرث ]

الأولى في موجبات الإرث : وهي : اما نسب ، واما سبب .

[ النسب ]

فالنسب : مراتب ثلاث الأولى : الأبوان ، والولد وإن نزل ( 2 ) . الثانية : الاخوة وأولادهم وإن نزلوا ، والأجداد وإن علوا . الثالثة : الأخوال ، والأعمام .

[ السبب ]

والسبب : اثنان زوجية وولاء ( 3 ) . والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثم ولاء تضمّن الجريرة ، ثم ولاء الإمامة . وينقسم الورّاث : فمنهم من لا يرث إلا بالفرض ( 4 ) ، وهم الام من بين الأنساب إلا على الرد ، والزوج والزوجة من بين الأسباب الا نادرا . ومنهم من يرث تارة بالفرض
شرح
كتاب الفرائض ( 1 ) ( الفرائض ) جمع فريضة من الفرض بمعنى : التقدير والقطع ، وهي هنا : المواريث ، بمعنى : السهام مطلقا المقدّرة في الكتاب ، والحاصلة من السنّة ، والنظر في أمور : الأول في المقدمات وهي ( أربع ) : ( وهي ) : موجبات الإرث ، وموانع الإرث ، والحجب ، ومقادير السهام . ( 2 ) أي : أولاد الأولاد وهكذا كلهم يعتبرون في المرتبة الأولى ، وأولاد أولاد الإخوة وهكذا وأجداد الأجداد وهكذا ، كلهم من المرتبة الثانية ، ثم ( الأخوال والأعمام ) وأولادهم وأولاد أولادهم وهكذا من المرتبة الثالثة . ( 3 ) الولاء يقصد به هنا نوع تقرب شرعي اعتباري على وجه يوجب الإرث من غير زوجية ولا نسب ( ولاء العتق ) وهو ان المعتق لو مات عبده بعد ما أعتقه وليس له وارث آخر فالمولى يرثه ، ثم ولاء ضمان ( الجريرة ) أي : الجناية ، وهو ان يشترط : شخصان بأنه ان جنى أحدهما جناية تحمل الثاني عنه الدية ، فلو مات الثاني ولا وارث أقرب منه ورثه ضامن الجريرة ( ثم ولاء الإمامة ) فان الامام وارث من لا وارث له . ( 4 ) يعني : ذكر له سهم معين في كتاب اللّه تعالى ، وهم من النسب ( الام ) لأن ارثها في القرآن ، اما الثلث أو السدس ( الا على الرد ) وذلك فيما لو لم يكن للميت في المرتبة الأولى سوى الام فقط فإنها تعطى الثلث فرضا ، والثلثين ردا ، فيكون جميع المال لها ، ومن السبب الزوجان ( الا نادرا ) وهو ما إذا لم يكن غير الزوج وارث نسبي ولا سببي ولا ولائي الا الامام عليه السّلام فيكون الإرث كله للزوج ، اما الزوجة فلا رد عليها مطلقا .