واثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم أو للأب .
وإن لم يكن المساوي ذا فرض ( 18 ) كان له ما بقي ، مثاله : أبوان أو أحدهما وابن ( 19 ) أو أب وزوج أو زوجة ( 20 ) ، أو ابن وزوج أو زوجة ( 21 ) أو أخ وزوج أو زوجة ( 22 ) .
[ المقدمة الثانية في موانع الإرث ]
المقدمة الثانية في موانع الإرث : وهي ثلاثة : الكفر . والقتل . والرق ( 23 ) .
[ الكفر ]
والكفر المانع : هو ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام . فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلما . ويرث المسلم الكافر ، أصليا أو مرتدا ( 24 ) .
ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم ، كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة ، دون الكافر وإن قرب ( 25 ) . ولو لم يخلّف الكافر مسلما ، ورثة الكافر إذا كان أصليا .
ولو كان الميت مرتدا ، ورثه الامام مع عدم الوارث المسلم . وفي رواية يرثه الكافر ، وهي شاذة .
ولو كان للمسلم ورّاث كفار لم يرثوه ، وورثة الامام عليه السّلام مع عدم الوارث المسلم .
وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته ، شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة ،
شرح
للزوجة ربعها ( 6 ) ولكلالة الام ثلثها ( 8 ) يبقى ( 10 ) لكلالة الأبوين أو كلالة الأب ، ولولا النقص كانت حصتهم ( 16 ) فورد النقص عليهم .
( 18 ) أي : لم يذكر له سهم معيّن في القرآن الكريم .
( 19 ) فللأبوين السدسين ، والباقي للابن ، وللأب وحده مع الابن ، أو الام وحدها مع الابن السدس والباقي للابن .
( 20 ) فللزوج النصف ان كان هو الوارث ، وللزوجة الربع ان كانت هي الوارث ، والباقي في الصورتين للأب .
( 21 ) فللزوج الربع ان كان هو الوارث ، وللزوجة الثمن ان كانت هي الوارث ، والباقي في الصورتين للابن .
( 22 ) فللزوج النصف ان كان هو الوارث ، وللزوجة الربع ان كانت هي الوارثة ، والباقي في الصورتين للأخ .
( 23 ) فالكافر لا يرث المسلم ، والقاتل لا يرث المقتول ، والرق لا يرث الحر ولا العبد الا فيما استثني .
( 24 ) يعني : إذا كان الميت كافرا ورثه المسلم .
( 25 ) اي : لو مات كافر وله أولاد واخوة وأعمام وأخوال ومولى معتق وضامن جريرة ، وكلهم كفار ، إلا أحدهم كان مسلما ، ورث ذاك المسلم جميع الإرث سواء كان من أولاده أو أخوته أو أعمامه وأخواله أو معتقه ، أو ضامن جريرته ، وحرم الباقون كلهم عن الإرث ، فلو لم يكن فيهم مسلم ، ورثه الكافر إذا كان الميت كافرا ( أصليا ) لا مرتدا أصليا أو فطريا .