على البنت أو البنات ، أو من يتقرب بالأب ( 14 ) ، دون من يتقرب بالام .
مثال الأول ( 15 ) : أبوان وبنتان فصاعدا ، أو اثنان من ولد الام مع أختين للأب والام ، أو للأب ، أو زوج وأخت لأب .
ومثال الثاني ( 16 ) : أبوان وبنت وإخوة .
ومثال الثالث ( 17 ) : أبوان وزوج وبنتان ، أو أبوان وزوج وبنت أو زوج ، أو زوجة
شرح
( 13 ) أي : زيادة الاتصال بالميت حتى يكون الرد عليه وحده دون بقية الورثة ، ومثاله كما في المسالك ما لو كان للميت أخت للأبوين ، وكلالة للأم ، فلكلالة الام الثلث ، وللأخت النصف ، فيزيد السدس يرد على الأخت لأنها تتصل بالميت من الأب والام جميعا ، وكلالة الام متصلة من الام فقط ، والمقصود بكلالة الام اثنان أو أكثر من الاخوة للأم وحدها ، سواء كانوا ذكرانا أو إناثا أو مختلفين .
( 14 ) أي : يتقرب إلى الميت بسبب الأب ، سواء كان بسبب الأم أيضا أم لا ، كالعم للأب فقط أو الأبوين - مثلا - ولا يدخل النقص من يتقرب للميت ( بالأم ) خاصّة .
( 15 ) وهو مساواة التركة لحصص الورثة ، وقد ذكر المصنف له ثلاثة أمثلة : 1 - ( أبوان وبنتان فصاعدا ) أي :
ثلاث أو أربع بنات وهكذا ، فللأبوين الثلث - لكل واحد منهما السدس - وللبنتين فصاعدا الثلثان .
( 2 ) ( اثنان من ولد الام ، مع أختين للأب والام ، أو للأب ) فقط ، فلولدي الام ذكرين أو انثيين أو مختلفين الثلث ، ولأختيهما الثلثان . 3 - ( أو زوج وأخت لأب ) فالنصف لكل منهما .
( 16 ) وهو زيادة التركة على حصص الورثة ( أبوان وبنت واحدة ) فللأبوين الثلث لكل واحد السدس ، وللبنت النصف ، والاخوة من المرتبة الثانية ولا شيء للمرتبة الثانية مع وجود المرتبة الأولى ، فيبقى السدس من التركة زائدا فيقسّم أرباعا ، فيردّ ثلاثة منها للبنت ، وواحدة للأب حسب سهامهما ، وليس للأم شيء منها لأنها محجوبة بالاخوة ، نعم بدون الاخوة يقسّم السدس الزائد أخماسا ، خمس للأب وخمس للأم وثلاثة للبنت بحسب سهامهم .
( 17 ) وهو نقص التركة عن حصص الورثة ، وقد ذكر المصنف له ثلاثة أمثلة : 1 - ( أبوان وزوج وبنتان ) فللأبوين الثلث ، وللبنتين الثلثان ، وللزوج الربع ، فتنقص التركة ربعا ، لكن النقص لا يعم الجميع لعدم العول عندنا ، بل يخص البنات ومن يتقرب بالأب ، وفي مثالنا يخص البنتين ، فتقسّم التركة إلى ستين حصة ، يأخذ الزوج ربعها « 15 » والأبوان ثلثها « 20 » ويبقى « 25 » للبنتين وقد كان لهما الثلثان « 40 » فينقص « 15 » فيوزع هذا النقص على البنتين ويكون لكل واحدة منهما اثنتا عشرة حصة ونصف حصة .
( 2 ) ( أو أبوان وزوج وبنت ) فللأبوين الثلث ، وللبنت النصف ، وللزوج الربع ، فتنقص التركة نصف سدس ، ويختص هنا بالبنت ، فنقسّم التركة إلى ثمانية وأربعين : للأبوين ثلثها ( 16 ) وللزوج ربعها ( 12 ) يبقى ( 20 ) للبنت ، فينقص منها أربعة .
( 3 ) ( زوج أو زوجة ، واثنان من ولد الام ، مع أختين للأب والام ، أو للأب ) خاصة ، وهو فرضان ، أحدهما : زوج وأختان للأم فقط ، وأختان للأبوين أو للأب فقط - علما بان حكم المتقرب بالأبوين والمتقرب بالأب فقط سواء ، لكن ما دام المتقرب بالأبوين موجودا لا يرث المتقرب بالأب خاصة ، نعم إذا لم يكن الأبوين ورث الأبي ، أما الأمي فيرث مع الابويني ، ومع الابي - فنقسم التركة إلى أربعة وعشرين حصة ، للزوج النصف « 12 » ولكلالة الام الثلث ( 8 ) ويبقى السدس فقط ( 4 ) لكلالة الأبوين ، أو كلالة الأب ، وقد كانت حصتهم - لولا النقص - الثلثين يعني ( 16 ) فورد النقص عليهم دون الزوج وكلالة الام . ثانيهما :
زوجة وأختان للأم فقط ، وأختان للأبوين أو للأب فقط ، نقسم التركة إلى أربعة وعشرين حصة ،