تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
قضي ببينة الشفيع . ولو شهدت بينة الشفيع ( 91 ) ، أن البائع باع وهو ملكه ، وشهدت بينة الايداع مطلقا ، قضي ببينة الشفيع ولم يراسل المودع ، لأنه لا معنى للمراسلة هنا .

[ الخامسة إذا تصادق البائع والمشتري ، أن الثمن غصب ، وأنكر الشفيع ، فالقول قوله ]

الخامسة : إذا تصادق البائع والمشتري ، أن الثمن غصب ( 92 ) ، وأنكر الشفيع ، فالقول قوله ولا يمين عليه إلا إذا يدّعى عليه العلم .
شرح
( 91 ) هذا عكس الفرع السابق ، فبينة الايداع مطلقة لا اسم للملك فيها ، وبينة البيع زادت ان البائع باع ملكه ، فتقدم بينة الشفيع أن يراجع المودع أو يراسله إذا لم يكن حاضرا ، إذ ( لا معنى للمراسلة ) لأن بينة الايداع كانت مطلقة لم تذكر الملك حتى يصدق المودع أو لا يصدق . ( 92 ) حتى يبطل البيع فينتفي حق الشفعة ، وأنكر الشفيع ( فالقول قوله ) أي : قول الشفيع في انكار الغصب فيثبت له حق الشفعة بلا يمين ، الا إذا ( يدّعى ) بصيغة المجهول ( عليه ) على الشفيع المنكر ( العلم ) بغصب الثمن المعيّن .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 238 | المحقق الحلي