ولو نذر الصيام في بلد معين ، قال الشيخ : صام أين شاء ، وفيه تردد .
ومن نذر أن يصوم زمانا ، كان خمسة أشهر . ولو نذر حينا ، كان ستة أشهر ( 22 ) . ولو نوى غير ذلك عند النذر لزمه ما نوى .
[ مسائل الصلاة ]
مسائل الصلاة :
إذا نذر صلاة ، فأقل ما يجزيه ركعتان . وقيل : ركعة ، وهو حسن .
وكذا لو نذر أن يفعل قربة ( 23 ) - ولم يعينها - كان مخيرا ، ان شاء صام ، وإن شاء تصدق بشيء ، وان شاء صلى ركعتين ، وقيل : تجزيه ركعة .
ولو نذر الصلاة في مسجد معين ، أو مكان معين من المسجد ، لزم لأنه طاعة .
أما لو نذر الصلاة ، في مكان لا مزية فيه للطاعة على غيره ( 24 ) ، قيل : لا يلزم ، وتجب الصلاة ويجزي ايقاعها في كل مكان ، وفيه تردد .
ولو نذر الصلاة في وقت مخصوص ، لزم .
[ مسائل العتق ]
مسائل العتق :
إذا نذر عتق عبد مسلم ، لزم النذر .
ولو نذر عتق كافر غير معين ( 25 ) ، لم ينعقد ، وفي المعين خلاف ، والأشبه أنه لا يلزم .
ولو نذر عتق رقبة ، أجزأته الصغيرة والكبيرة ، والصحيحة والمعيبة إذا لم يكن العيب موجبا للعتق ( 26 ) .
ومن نذر أن لا يبيع مملوكا ، لزمه النذر . وإن اضطر إلى بيعه ، قيل : لم يجز ، والوجه الجواز مع الضرورة .
ولو نذر عتق كل عبد قديم ، لزمه اعتاق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر .
شرح
( 22 ) لروايات خاصة ، ولو نوى بالزمان أو الحين ( غير ذلك ) الذي جاء في الروايات لزمه ما نوى .
( 23 ) أي : عملا يقرّب إلى اللّه .
( 24 ) كأن يصلي في حجرة كذا من داره ، قيل يبطل نذره لعدم رجحانه ( وفيه تردد ) لاحتمال انعقاده لرجحانه ، ولو نذرها في وقت ( مخصوص ) مثلا بعد الزوال ، انعقد بحيث لو صلاها في غير ذلك الوقت حنث .
( 25 ) أي : لم يعين ذلك العبد الكافر بطل نذره ( وفي المعين ) كما لو نذر عتق الكافر الفلاني خلاف أشبهه البطلان .
( 26 ) كالأشل والأعرج فإنه حر بنفسه لا يصح عتقه ، لو نذر عتق كل عبد قديم ، وجب عتق من كان في ملكه ( ستة أشهر ) للرواية إذا لم يقصد غير هذا المعنى ، والا عمل على قصده الخاص .