البذل ( 83 ) . والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان ( 84 ) .
[ الرجعي هو الذي للمطلّق مراجعتها فيه ]
والرجعي : هو الذي للمطلّق مراجعتها فيه ، سواء راجع أو لم يراجع .
[ طلاق العدة ]
وأما طلاق العدة : فهو أن يطلق على الشرائط ( 85 ) ، ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها ، ثم يطلقها في غير طهر المواقعة ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ، فإن نكحت ثم خلت ( 86 ) ، ثم تزوجها فاعتمد ما اعتمده أولا ( 87 ) ، حرمت في الثالثة ( 88 ) حتى تنكح زوجا غيره ، فإن نكحت ثم خلت فنكحها ، ثم فعل كالأول حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا ( 89 ) . ولا يقع الطلاق للعدة ، ما لم يطأها بعد المراجعة . ولو طلقها قبل المواقعة ، صح ، ولم يكن للعدة ( 90 ) . وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا ( 91 ) ، حرمت ، حتى تنكح زوجا غير المطلق ، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن ، راجعها أو تركها ( 92 ) .
[ مسائل ست ]
مسائل ست :
[ المسألة الأولى ]
الأولى : إذا طلقها فخرجت من العدة ، ثم نكحها مستأنفا ، ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة ، ثم استأنف نكاحها ، ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره . فإذا فارقها ، واعتدت ، جاز له مراجعتها ، ولا تحرم هذه في التاسعة ( 93 ) ،
شرح
( 83 ) ( المختلعة ) : هي التي كرهت زوجها بدون كراهة الزوج لها ، فطلبت من زوجها ان يطلقها مقابل أن تبذل اليه شيئا ( والمباراة ) هي التي كرهت زوجها ، وكرهها الزوج ، فطلبت طلاقها مقابل أن تبذل اليه شيئا .
( 84 ) وهي التي طلقها زوجها - طلاقا رجعيا - ثم رجع إليها قبل تمام العدة أو بعده بنكاح جديد وواقعها ، وتركها حتى تحيض وتطهر ، ثم طلقها ثانيا في ذلك الطهر ، ورجع إليها قبل تمام العدة أو بعده بنكاح جديد وواقعها وتركها تحيض وتطهر ثم طلقها للمرة الثالثة ، فإنها تبين عنه بمجرد هذا الطلاق الثالث ، ولا يجوز للزوج بعد هذا الطلاق الرجوع إليها الا بعد أن ينكحها زوج آخر ويسمّى : المحلّل .
( 85 ) مكتملة في : المطلق ، والمطلقة ، والطلاق .
( 86 ) أي : حلت من النكاح ، بأن طلقها الناكح الثاني فاعتدّت وانقضى عدتها منه ( ويسمى المحلل ) أو مات .
( 87 ) ( ثم تزوجها ) الزوج الأول ( فاعتمد ) أي : عمل بها ثلاث مرات طلاقا بينها رجعتان كما فعل ( أولا ) قبل المحلل .
( 88 ) وهي السادسة في الواقع ، والثالثة بعد المحلل .
( 89 ) فلا يجوز للزوج الأول تزويجها أبدا حتى مع المحلّل لأنها تحرم عليه حرمة مؤبدة .
( 90 ) أي : لم يكن ( طلاق العدة ) ومثله لا يحرم حتى في التاسعة .
( 91 ) بشرط أن لا تكون الثلاث ولاء ، بل بينها رجعتان ، أو عقدان آخران .
( 92 ) يعني : أو تركها حتى تخرج عن العدة ، وعقد عليها ثانيا ، وثالثا ، فإنها تحرم بعد الطلاق الثالث .
( 93 ) ( فإذا فارقها ) أي : المحلل ، بالموت أو الطلاق ( جاز له ) أي للزوج الأول الرجوع إليها بنكاح جديد ( ولا