تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شهدا بالإقرار ، لم يشترط الاجتماع ( 73 ) . ولو شهد أحدهما بالانشاء ، والآخر بالاقرار ( 74 ) ، لم يقبل . ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، لا منفردات ، ولا منضمّات إلى الرجال ( 75 ) . ولو طلق ولم يشهد ، ثم أشهد ، كان الأول لغوا ، ووقع حين الاشهاد إذا أتي باللفظ المعتبر في الإنشاء ( 76 ) .

[ النّظر الثّاني في أقسام الطلاق ]

النّظر الثّاني في أقسام الطلاق ولفظه يقع على البدعة والسنة .

[ القسم الأول طلاق البدعة ]

فالبدعة ( 77 ) ثلاث : الحائض بعد الدخول ، مع حضور الزوج معها ومع غيبته ، دون المدة المشترطة ( 78 ) . وكذا النفساء ( 79 ) . أو في طهر قربها فيه . وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها ( 80 ) . والكل عندنا باطل لا يقع معه طلاق .

[ القسم الثاني طلاق السنة ]

والسنة تنقسم أقساما ثلاثة : بائن ، ورجعي ، وطلاق العدة .

[ فالبائن ما لا يصح للزوج معه الرجعة ]

فالبائن : ما لا يصح للزوج معه الرجعة ، وهو ستة : طلاق التي لم يدخل بها . واليائسة ( 81 ) . ومن لم تبلغ المحيض ( 82 ) . والمختلعة . والمبارأة ما لم ترجعا في
شرح
( 73 ) يعني : لو شهد الشاهدان بأن الزوج أقر بطلاق زوجته ، لم يشترط كون اقرار الزوج للشاهدين معا في وقت واحد ، بل تقبل شهادتهما على اقرار الزوج ، ويحمل اقرار الزوج على الطلاق الصحيح ، هذا إذا لم يعلم أن طلاق الزوج كان بغير شهود . ( 74 ) أي : قال أحد الشاهدين : انا سمعت صيغة الطلاق ، وقال الشاهد الآخر : الزوج أقرّ عندي بطلاق زوجته ( لم يقبل ) لفقد شرط اجتماع شاهدي الطلاق ، وفقد أصل الصحة في الطلاق . ( 75 ) بأن يشهد رجل عادل ، ونساء فلا يكفي . ( 76 ) يعني : إذا أتى بصيغة الطلاق حين الاشهاد . ( 77 ) يعني : الطلاق الحرام شرعا ، الباطل الذي لا يقع ، ولا يوجب الفراق بين الزوجين . ( 78 ) وهي : مضي زمان يقطع به أنها خرجت عن طهر المواقعة إلى طهر آخر ، فإن تبين بعد ذلك مصادفة الطلاق للحيض فلا بأس به . ( 79 ) على وزن : علماء ، مفرد لا جمع . ( 80 ) سواء جمعها في صيغة واحدة بأن قال : أنت طالق ثلاثا ، أو افردها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق . ( 81 ) وهي التي لا تحيض لكبر سنها . ( 82 ) وهي دون العشر سنوات .