ولو كان الثاني مساويا للمقر له أولا ، ولم يصدقه الأول ( 92 ) ، دفع المقر إلى الثاني مثل نصف ما حصل للأول .
[ الحادية عشرة لو أقر بزوج للميتة ولها ولد ، أعطاه ربع نصيبه ]
الحادية عشرة : لو أقر بزوج للميتة ولها ولد ، أعطاه ربع نصيبه ( 93 ) ، وان لم يكن ولد أعطاه نصفه . ولو أقر بزوج آخر ، لم يقبل . ولو أكذب اقراره للأول ، أغرم للثاني مثل ما حصل للأول . ولو أقر بزوجة وله ولد ، أعطاها ثمن ما في يده . وان لم يكن ولد ، أعطاها الربع ، وإن أقر بأخرى ، غرم لها مثل نصف نصيب الأولى ، إذا لم تصدقه الأولى : ولو أقر بثالثة ، أعطاها ثلث النصيب . ولو أقر برابعة ، أعطاها الربع من نصيب الزوجية ( 94 ) . ولو أقر بخامسة ، وأنكر احدى الأول لم يلتفت اليه ، وغرم لها مثل نصيب واحدة منهن .
شرح
( 92 ) كما لو قال العم : زيد أخ للميت ، ثم قال : وعمرو أيضا أخ للميت ، وقال زيد : كلا ليس عمرو أخا للميت ، دفع العم لعمرو ( نصف ) ما حصل لزيد ، لأن اقراره لزيد فوت عن عمرو نصف التركة ، لا كلها .
( 93 ) يعني : أعطى المقر ربع نصيب الولد لمن أقر له ( وان لم يكن ) لها ( ولد ) بل الوارث كان الأخ ، أو العم - مثلا - أعطاه ( نصفه ) لأن الزوج له ربع التركة ان كان للميتة ولد والا فله النصف ، لكن لو أقر بزوج آخر ( لم يقبل ) لعدم صحة زوجين معا لامرأة واحدة .
( 94 ) مثلا : رجل مات ، وكان وارثه ابنه أو أخوه - مثلا - فأقر أن فاطمة زوجته ، أعطاها ثمن التركة ، ولو أقر بعد ذلك أن زينب أيضا زوجته أعطاها نصف الثمن ، ولو أقر بعد ذلك أن رقية أيضا زوجته أعطاها ثلث الثمن ، ولو أقر بعد ذلك ان كلثوم أيضا زوجته أعطاها ربع الثمن ، ولو أنكر واحدة من الأربعة وأقر بأخرى ( لم يلتفت اليه ) في الانكار ، لأن الانكار بعد الاقرار لا يسمع ( لها ) للحالف ( واحدة ) التي أنكرها .