مطلقا ، كان حسنا .
[ السابعة لو كان له أولاد ثلاثة من أمة ، فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عينه كان حرا ]
السابعة : لو كان له أولاد ثلاثة من أمة ، فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عينه كان حرا ، والآخران رقا . ولو اشتبه المعين ومات ( 87 ) ، أو لم يعين ، استخرج بالقرعة .
[ الثامنة لا يثبت النسب الا بشهادة رجلين عدلين ]
الثامنة : لا يثبت النسب الا بشهادة رجلين عدلين ( 88 ) ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين على الأظهر ، ولا بشهادة رجل ويمين ، ولا بشهادة فاسقين ، ولو كانا وارثين .
[ التاسعة لو شهد الاخوان بابن للميت ، ثبت نسبه ]
التاسعة : لو شهد الاخوان ( 89 ) - وكانا عدلين - بابن للميت ، ثبت نسبه وميراثه ، ولا يكون ذلك دورا . ولو كانا فاسقين ، لم يثبت النسب ولكن يستحق دونهما الإرث .
[ العاشرة لو أقر بوارثين أولى منه ، فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسب ]
العاشرة : لو أقر بوارثين أولى منه ( 90 ) ، فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسب ، ويثبت الميراث ، ودفع اليهما ما في يده . ولو تناكرا بينهما ، لم يلتفت إلى انكارهما . ولو أقر بوارث أولى منه ، ثم أقر بآخر أولى منهما ( 91 ) ، فإن صدقه المقر له الأول ، دفع المال إلى الثاني . وان كذبه دفع المقر إلى الأول المال ، وغرمه للثاني .
شرح
( 87 ) يعني : عيّن المولى أحدهم ومات ثم شككنا انه عيّن أيهم ؟ .
( 88 ) أو بالشياع والمعروفية كما هو محقق ، ولا يثبت بشهادة فاسقين ( ولو كانا وارثين ) نعم يؤخذان باقرار هما فيما عليهما ، لا في مطلق الاحكام من المحرمية ، والزوجية ، وغيرهما ، فلو كان ثلاثة اخوة ، تزوج أحدهم امرأة ، فأقر الآخران أنها أختهم وكانا فاسقين لم يبطل نكاحها ولكن يؤخذان باقرارهما ، فإذا مات أبوهم اعتبرت من الوارث بالنسبة اليهما ، وكذلك لا يجوز لهما التزوج بابنتها من غير أخيهم ، وهكذا .
( 89 ) يعني : اخوان لميت بابن للميت ، ثبت له النسب والميراث معا ، وليس ذلك ( دورا ) والدور المتوهم هنا نقله الشيخ الطوسي قدّس سرّه وبيانه : انه يتوقف ميراثه على صحة اقرارهما ، ويتوقف صحة اقرارهما على ميراثه ، ويجاب عنه : باختلافهما في الظاهر والواقع ، فالمتوقف على صحة الاقرار ظاهرا : الميراث الظاهري لا الواقعي ، والذي توقفت صحة الاقرار عليه : الميراث الواقعي لا الظاهري ولو شهد فاسقان لم يثبت النسب لكن يثبت له الإرث ( دونهما ) لأن مع وجود الابن لا يرث الاخوة .
( 90 ) كما لو أقر أخ الميت بابنين للميت وصدّقه كل منهما ( عن نفسه ) أي : قال كل منهما : انا ابن للميت وسكت ، فلم ينكر كلّ منهما الآخر ولم يصدقه ( لم يثبت النسب ) بين الابنين ، فيجوز لكل منهما أن يتزوج بنت الآخر مثلا ، ولا يعتبر كل منهما عما لأولاد الآخر حتى يرثهم ويرثونه في طبقة أولاد الإخوة ، أو الأعمام ، لكن يثبت لهما ارث الميت فقط ، وهذا الحكم يثبت لهما حتى ( ولو تناكرا ) أي : كل واحد من الاثنين أنكر أن يكون الثاني ابنا للميت .
( 91 ) أي : من نفسه ومن المقر له ، كما لو قال عم الميت : زيد أخ الميت ، ثم قال : وعمرو ابن للميت ، فان صدّقه ( المقر له الأول ) يعني : زيد في مثالنا دفع التركة لعمرو ، وان كذّب زيد عمروا دفع العم إلى زيد المال ( وغرمه ) أي : أعطى مثل كل المال ، أو قيمة كل المال في المثلي والقيمي ( للثاني ) عمرو في مثالنا .