الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحّي به . . وأن يكبّر في الفطر عقيب اربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر ، وآخرها صلاة العيد . . وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة ، أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى . . وفي الأمصار عقيب عشر يقول :
الله أكبر اللّه أكبر وفي الثالثة تردد ( 291 ) ، لا إله إلا اللّه والله أكبر ، والحمد للّه على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا . ويزيد في الأضحى ، ورزقنا من بهيمة الأنعام .
ويكره : الخروج بالسلاح . . وأن ينفّل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله ، بالمدينة ، فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه ( 292 ) .
[ مسائل خمس ]
مسائل خمس :
الأولى : التكبير الزائد ( 293 ) هل هو واجب ؟ فيه تردد ، والأشبه الاستحباب ، وبتقدير الوجوب ، هل القنوت واجب ؟ الأظهر لا . وبتقدير الوجوب ، هل يتعين فيه لفظ ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا ( 294 ) .
الثانية : إذا اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته . وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائيا ( 295 ) عن البلد ، كأهل السواد دفعا لمشقة العود ، وهو الأشبه .
الثالثة : الخطبتان في العيدين بعد الصلاة ، وتقديمهما بدعة ، ولا يجب استماعهما بل يستحب .
الرابعة : لا ينقل المنبر من الجامع ( 296 ) ، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا .
الخامسة : إذا طلعت الشمس ، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد ، إن كان ممن تجب عليه . وفي خروجه بعد الفجر ، وقيل طلوعها ، تردد ، والأشبه الجواز .
[ الفصل الثالث في صلاة الكسوف ]
الفصل الثالث : في صلاة الكسوف والكلام في : سببها ، وكيفيتها ، وحكمها .
أما الأول : فتجب : عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة . وهل تجب
شرح
وليكن افطاره في عيد الأضحى من الأضحية .
( 291 ) أي : قول ثلاث مرات : ( اللّه أكبر ) .
( 292 ) أي : بعد الصلاة قبل خروجه من المسجد .
( 293 ) يعني : التسع تكبيرات قبل القنوتات .
( 294 ) بل يتعين استحبابا ، وهو : ( اللهم أهل الكبرياء والعظمة الخ ) .
( 295 ) يعني : بعيدا .
( 296 ) إذا كان وقفا خاصا بذلك المسجد .