تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ( 267 ) ، وركعتان عند الزوال . ولو أخّر النافلة ، إلى بعد الزوال جاز ، وأفضل من ذلك تقديمها ، وان صلى بين الفريضتين ( 268 ) ست ركعات من النافلة جاز . . وأن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم ( 269 ) ، بعد أن يحلق رأسه ، ويقصّ أظفاره ، ويأخذ من شاربه . . وأن يكون على سكينة ووقار ( 270 ) ، متطيبا لابسا أفضل ثيابه . . وأن يدعو أمام توجهه ( 271 ) . . وأن يكون الخطيب ، بليغا ، مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها . ويكره له ( 272 ) : الكلام في أثناء الخطبة بغيرها . ويستحب له : أن يتعمّم شاتيا كان أو قائضا ( 273 ) . . ويرتدي ببرد يمنية . . وأن يكون معتمدا على شيء ( 274 ) . . وأن يسلّم أولا ( 275 ) . . وأن يجلس أمام الخطبة ( 276 ) . وإذا سبق الامام إلى قراءة سورة فليعدل إلى « الجمعة » . وكذا في الثانية يعدل إلى سورة « المنافقين » ( 277 ) . ما لم يتجاوز نصف السورة ، إلا في سورة « الجحد » و « التوحيد » ( 278 ) . ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة ، ومن يصلي ظهرا فالأفضل ايقاعها في المسجد الأعظم . . وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به ( 279 ) جاز أن يقدّم المأموم
شرح
( 267 ) ( انبساط الشمس ) تقريبا ساعة بعد طلوعها ( ارتفاع الشمس ) تقريبا ثلاث ساعات بعد طلوعها ( قبل الزوال ) يعني تقريبا نصف ساعة قبل الزوال ، أو ساعة قبل الزوال ، ( ولو آخر النافلة ) يعني : تمام العشرين ركعة . ( 268 ) يعني : الظهر والعصر أو الجمعة والعصر . . ( 269 ) أي : يخرج في أول الصبح ، والأفضل أن يكون أول من يدخل المسجد . ( 270 ) ( السكينة ) هي سكون الأعضاء ( والوقار ) هو طمأنينة النفس . ( 271 ) أي : قبل خروجه من مكانه إلى المسجد ، بالأدعية الواردة ، والمذكورة في كتب الحديث والدعاء . ( 272 ) أي : للخطيب . ( 273 ) أي : سواء في الشتاء أم في الصيف . ( 274 ) أي : يتكئ حال الخطبة على عصا ، أو حائط ، أو نحو ذلك . ( 275 ) أي : يسلم الخطيب على المأمومين قبل الابتداء في الخطبة . ( 276 ) يعني : قبل الخطبة ، فلا يبدأ الخطبة بمجرد وصوله . ( 277 ) يعني : إذا قرأ امام الجمعة في صلاة الجمعة بعد سورة الحمد سورة أخرى غير سورة الجمعة في الركعة الأولى فما دام لم يتجاوز نصف السورة فليترك تلك السورة ويقرأ سورة الجمعة ، وهكذا بالنسبة لسورة ( المنافقين ) في الركعة الثانية . ( 278 ) فإنه لا يجوز تركهما حتى قبل الانتصاف ( والجحد ) هو ( قل يا أيها الكافرون ) . ( 279 ) بأن كان غير مؤمن ، أو كان فاسقا .