تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
صلاته على الامام . ولو صلى معه ركعتين وأتمّهما بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل ( 280 ) .

[ الفصل الثاني في صلاة العيدين ]

الفصل الثاني : في صلاة العيدين والنظر فيها ، وفي سننها . وهي واجبة مع وجود الامام عليه السّلام ، بالشروط المعتبرة في الجمعة ( 281 ) . وتجب جماعة ، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر ، فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا . ولو اختلّت الشرائط ، سقط الوجوب ، واستحب الاتيان بها جماعة وفرادى . ووقتها : ما بين طلوع الشمس إلى الزوال . ولو فاتت لم تقض . وكيفيتها : ان يكبّر للإحرام . . ثم يقرأ « الحمد » وسورة ، والأفضل أن يقرأ « الاعلى » ( 282 ) . . ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر . . ويقنت بالمرسوم ( 283 ) حتى يتم خمسا ( 284 ) . . ثم يكبّر ويركع . فإذا سجد السجدتين : قام بغير تكبير . . فيقرأ « الحمد » وسورة ، والأفضل أن يقرأ « الغاشية » ( 285 ) . . ثم يكبّر أربعا . . ويقنت بينها أربعا ثم يكبّر خامسة للركوع ويركع . فيكون الزائد ( 286 ) عن المعتاد تسعا : خمس في الأولى . . وأربع في الثانية غير تكبيرة الاحرام ، وتكبيرتي الركوعين . وسنن هذه الصلاة : الاصحار بها إلا بمكة ( 287 ) . . والسجود على الأرض ( 288 ) . . وأن يقول المؤذنون : الصلاة ثلاثا ، فإنه لا آذان لغير الخمس ( 289 ) . . وأن يخرج الامام حافيا ، ماشيا على سكينة ووقار ، ذاكرا اللّه سبحانه . . وأن يطعم ( 290 ) قبل خروجه في
شرح
( 280 ) بأن يتشهد مع الامام ولا يسلم ثم يقوم بعد تسليم الامام للإتيان بركعتين أخريين ، ولعل وجهه التقية أو احتمالها . ( 281 ) وهي : العدد خمسة ، أو سبعة أحدهم الامام ، والخطبتان ، وأن لا يكون بين صلاتي عيد أقل من ثلاثة أميال . ( 282 ) هي سورة :( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ). ( 283 ) وهو : ( اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة الخ ) وهو مذكور في كتب الحديث والأدعية . ( 284 ) أي : خمس قنوتات ، عقيب خمس تكبيرات . ( 285 ) هي سورة :( هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ ). ( 286 ) يعني ، التكبير الزائد . ( 287 ) ( الاصحار ) يعني : الاتيان بها في الصحراء إلا بمكة ، فالأفضل اتيانها في المسجد الحرام . ( 288 ) دون غيرها مما يجوز السجود عليه من النبات ، والحشائش ، ونحو ذلك . ( 289 ) أي : لغير الصلوات الخمس اليومية : الصبح ، والظهرين ، والعشاءين . ( 290 ) أي : يأكل شيئا قبل خروجه إلى الصلاة في عيد الفطر ، وبعد رجوعه ، من الصلاة في عيد الأضحى ،