وأما حكمها : فمسائله ثلاث :
الأولى : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة ، كان مخيّرا في الاتيان بأيهما شاء ، ما لم يتضيق الحاضرة فتكون أولى ، وقيل : الحاضرة أولى مطلقا ( 305 ) ، والأول أشبه .
الثانية : إذا اتفق الكسوف ( 306 ) في وقت نافلة الليل ، فالكسوف أولى - ولو خرج وقت النافلة - ثم يقضي النافلة .
الثالثة : يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا ، وقيل : لا يجوز ذلك إلا مع العذر ، وهو الأشبه .
[ الفصل الرابع في الصلاة على الأموات ]
الفصل الرابع : في الصلاة على الأموات : وفيه أقسام .
[ القسم الأول في من يصلى عليه ]
الأول : من يصلى عليه : وهو كل من كان مظهرا للشهادتين ، أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الإسلام ( 307 ) ويتساوى : في ذلك الذكر والأنثى ، والحر والعبد .
ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيّا ، فإن وقع سقطا لم يصلّ عليه ولو ولجته الروح ( 308 ) .
[ القسم الثاني في المصلي ]
الثاني : في المصلي : وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه ( 309 ) . والأب أولى من الابن . وكذا الولد أولى من الجدّ والأخ والعم . . والأخ - من الأب والام - أولى ممّن يمتّ بأحدهما . والزوج أولى بالمرأة من عصباتها ( 310 ) وإن قربوا . . وإذا كان الأولياء جماعة ، فالذكر أولى من الأنثى ، والحر أولى من العبد ، ولا يتقدم الوليّ ، إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة ( 311 ) وإلا قدّم غيره . وإذا تساوى الأولياء قدّم الأفقه ،
شرح
الركعة الثانية ثلاثة قنوتات .
( 305 ) أي : سواء كان وقتها ضيقا أم لا .
( 306 ) يعني : خسوف القمر ، لأن الكسوف يطلق على الشمس والقمر .
( 307 ) في المسالك : ( يتحقق ثبوت حكم الإسلام له بتولده من مسلم أو مسلمة ، أو يكون ملقوطا في دار الإسلام ، أو وجد فيها ميتا ، أو في دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد ) .
( 308 ) يعني : ولو كان قد ولجته الروح في بطن أمه ، بأن كان سقطا لأكثر من أربعة أشهر .
( 309 ) يعني : أهل الطبقة الأولى مقدمون على الطبقة الثانية ، والثانية مقدمون على الثالثة ، والدرجة الأولى في كل طبقة مقدمة على الثانية ، والثانية على الثالثة وهكذا ، فالابن مقدم على الأخ وعلى ابن الابن ، والأخ مقدم على الجد وعلى ابن الأخ ، وهلم جرا .
( 310 ) يعني : الذين يشدّهم بالمرأة عصابة النسب ، ( وإن قربوا ) مثل أبيها ، وابنها ، وأخيها .
( 311 ) من البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، وهكذا الرجولة إذا كان في المأمومين رجل .