تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
الخامس : أن لا يكون هناك جمعة أخرى . وبينهما دون ثلاثة أميال ( 252 ) : فإن اتفقتا بطلتا . وان سبقت إحداهما ، ولو بتكبيرة الاحرام ، بطلت المتأخرة ، ولو لم يتحقق السابقة أعادا ظهرا ( 253 ) .

[ الثاني فيمن يجب عليه ]

الثاني : فيمن يجب عليه ويراعى فيه شروط سبعة : التكليف ( 254 ) . . . والذكورة . . . والحرية . . . والحضر . . . والسلامة من العمى والمرض والعرج . . . وأن لا يكون همّا ( 255 ) ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين . وكل هؤلاء إذا تكلّفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم ( 256 ) ، سوى من خرج عن التكليف والمرأة ، وفي العبد تردد . . ولو حضر الكافر ، لم تصحّ منه ولم تنعقد به ، وإن كانت واجبة عليه ( 257 ) . وتجب الجمعة على أهل السواد ( 258 ) ، كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط ، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين ( 259 ) .

[ وهاهنا مسائل ]

وهاهنا مسائل : الأولى : من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة . ولو هاياه ( 260 ) مولاه لم تجب عليه الجمعة ، ولو اتفقت في يوم نفسه ، على الأظهر . كذا المكاتب والمدبّر ( 261 ) . الثانية : من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها . ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب . ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه ( 262 ) .
شرح
( 252 ) ثلاثة أميال تساوي فرسخا واحدا ، يعني خمسة كيلومترات ونصف كيلومتر تقريبا . ( 253 ) يعني : لو لم يعلم آية واحدة منهما كانت قبل الأخرى ، أعاد كلاهما صلاة الظهر . ( 254 ) أي : يكون بالغا ، عاقلا ، مختارا . ( 255 ) على وزن ( ظلّ ) هو الشيخ الكبير . ( 256 ) أي : يحسبون من العدد ، فلو كان أربعة أشخاص أحدهم الامام ، وحضر أعمى فصاروا خمسة كمل العدد ووجبت صلاة الجمعة . ( 257 ) لكونه قادرا على الاتيان بشرط الجمعة وهو الإسلام . ( 258 ) أي : أهل البساتين والقرى والأرياف وأنها تسمى بالسواد ، لمكان الزرع ، والزرع يميل لونه إلى السواد ، أو يرى من البعيد سوادا . ( 259 ) أي : ساكنين ، لا مسافرين ، لعدم وجوب الجمعة على المسافر . ( 260 ) أي : قال له المولى : يوم لك ، ويوم لي - مثلا - أو يومان لك ويومان لي ، وهكذا . ( 261 ) ( المكاتب ) هو العبد الذي اتفق معه مولاه على أن يدفع له مالا وينعتق . ( والمدبّر ) هو العبد الذي قال له المولى : ( أنت حر بعد وفاتي ) . ( 262 ) فالمسافر يجوز له أول الظهر صلاة الظهر ، فلو وصل بلده ، أو قصد الإقامة بعد الاتيان بصلاة الظهر ،
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 77 | المحقق الحلي