والمسنون في هذا القسم : الجهر بالبسملة في موضع الاخفات ، في أول الحمد ، وأول السورة . . . وترتيل القراءة ( 177 ) . . . والوقف على مواضعه ( 178 ) ، وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل ( 179 ) . . . وأن يقرأ في الظهرين ( 180 ) والمغرب : بالسور القصار ك « القدر » ، و « الجحد » . . . وفي العشاء ( 181 ) : ب « الاعلى » و « الطارق » ، وما شاكلهما . . . وفي الصبح : ب « المدثر » ، و « المزمل » وما ماثلهما . . . وفي غداة الاثنين والخميس : ب « هل أتى » . . . وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة : ب « الجمعة » ، و « الاعلى » وفي صبحها بها ( 182 ) وب
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
. . . وفي الظهرين : بها ، وب « المنافقين » - ومنهم من يرى وجوب السورتين ( 183 ) ، في الظهرين وليس بمعتمد - . . . وفي نوافل النهار : بالسور القصار ، ويسرّ بها . . . وفي الليل : بالطوال ( 184 ) ، ويجهر بها ومع ضيق الوقت يخفف ( 185 ) ، وأن يقرأ :
« قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ »
في المواضع السبعة ( 186 ) ، ولو بدأ فيها بسورة « التوحيد » جاز ( 187 ) . . . ويقرأ في اولتي صلاة الليل : ثلاثين مرة « قل هو اللّه أحد » ( 188 ) وفي البواقي بطوال السّور . . . ويسمع الامام من خلفه القراءة ما لم يبلغ
شرح
الجهر والاخفات .
( 177 ) ( الترتيل ) - كما عن العلامة وبعض أهل اللغة - هو بيان الحروف وإظهارها واضحة ، ولا يمدها بحيث يشبه الغناء .
( 178 ) يعني : في مواضع الوقف - مثلا - يقرء ( بسم اللّه الرحمن الرحيم ) كلها بنفس واحد ، ودون الوصل بالحمد للّه رب العالمين ، ودون الوقوف على كلماتها واحدة واحدة هكذا ( بسم ) ( اللّه ) ( الرحمن ) ( الرحيم ) .
( 179 ) فإنه لا يجب في النوافل قراءة سورة كاملة ، بل يجوز عدم قراءة السورة أصلا ، ويجوز أن يقرء بعض سورة .
( 180 ) من كل يوم عدا يوم الجمعة .
( 181 ) من كل يوم عدا ليلة الجمعة ، وكذا ما مضى في المغرب .
( 182 ) ضمير ( بها ) فيهما يعني : بسورة الجمعة .
( 183 ) يعني : الجمعة والمنافقين .
( 184 ) أي : السور الطوال دون القصار .
( 185 ) يخفف في السور ، فيقرأ القصار دون الطوال ، ويخفف في بقية اعمال الصلاة كأذكار الركوع ، والسجود ، والقنوت .
( 186 ) في المسالك : ( هي : أول ركعتي الزوال - يعني نافلة الظهر - وأول نوافل المغرب ، وأول نوافل الليل ، وأول ركعتي الفجر - يعني : نافلة الصبح - وأول صلاة الصبح إذا أصبح بها أي لم يصلها حتى انتشر الصبح وطلعت الحمرة ، وأول ستة الاحرام - يعني : الركعات الست التي يصليها قبل الاحرام استحبابا - وأول ركعتي الطواف ، ويقرء في ثواني هذه السبعة بالتوحيد ) .
( 187 ) يعني : لو قرء في الركعة الأولى من هذه المواضع السبعة بالتوحيد ، وفي الثانية بالجحد جاز ، لوجود رواية أخرى بهذه الصورة .
( 188 ) أي : في كل ركعة ثلاثين مرة .