[ الرابع القراءة ]
الرابع : القراءة وهي واجبة ، ويتعيّن بالحمد في كل ثنائية ، وفي الأوليين من كل رباعيّة وثلاثية . وتجب قراءتها أجمع . ولا تصحّ الصلاة مع الاخلال ولو بحرف واحد منها عمدا ، حتى التشديد ، وكذا اعرابها . والبسملة آية منها ، تجب قراءتها معها ، ولا يجزي المصلي ترجمتها . ويجب ترتب كلماتها وآيها على الوجه المنقول .
فلو خالف عمدا أعاد . وإن كان ناسيا ، استأنف القراءة ما لم يركع . وإن ركع مضى في صلاته - ولو ذكر - ( 167 ) .
ومن لا يحسنها يجب عليه التعلم . فإن ضاق الوقت قرأ ما تيّسر منها . وإن تعذّر قرأ ما تيّسر من غيرها ( 168 ) ، أو سبّح اللّه وهلّله وكبّره بقدر القراءة ، ثم يجب عليه التعلم . والأخرس يحرّك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه ( 169 ) . والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار ، إن شاء قرأ الحمد ( 170 ) وإن شاء سبّح ، والأفضل للإمام القراءة .
وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين ، واجب في الفرائض ، مع سعة الوقت وامكان التعلم للمختار ( 171 ) ، وقيل : لا يجب ، والأول أحوط . ولو قدّم السورة على الحمد ، أعادها أو غيرها ( 172 ) بعد الحمد .
ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض : شيئا من سور العزائم ( 173 ) . . . ولا ما يفوت الوقت بقراءته ( 174 ) . . . ولا أن يقرن بين سورتين ( 175 ) ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه .
ويجب الجهر بالحمد والسورة : في الصبح ، وفي اولتي المغرب ، والعشاء . . .
والاخفات : في الظهرين ، وثالثة المغرب ، والأخريين من العشاء .
وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع . والاخفات أن يسمع نفسه ان كان يسمع . وليس على النساء جهر ( 176 ) .
شرح
( 167 ) يعني : ولو تذكر مخالفة الترتيب وهو في الركوع فلا بأس وانما عليه سجدتا السهو .
( 168 ) أي : من غير سورة الحمد ، من بقية سور القرآن .
( 169 ) يعني : يحرك لسانه مثل الانسان القارئ الذي يحرك لسانه عند القراءة ، وينوي في قلبه أن هذه الحركة اللسانية بقصد القراءة .
( 170 ) وحدها دون سورة .
( 171 ) يعني : وجوب قراءة سورة كاملة مقيد بشروط ثلاثة : ( عدم ضيق الوقت ) بحيث لو قرء السورة لم يقع بعض الصلاة خارج الوقت ( وامكان تعلم السورة ) حفظا ، أو قراءة على الورق - إذا لم يعرف - ( وعدم الاضطرار ) من جهة التقيّة أو نحوها .
( 172 ) أي : سورة أخرى ، فإنه لا يجب إعادة نفس تلك السورة .
( 173 ) أي : السور التي فيها سجدة واجبة ، وهي أربع ( حم السجدة ) و ( ألم السجدة ) و ( النجم ) و ( اقرأ ) .
( 174 ) فلو بقي إلى آخر الوقت نصف ساعة لا يجوز قراءة سورة البقرة ، أو آل عمران ، مثلا .
( 175 ) يعني : قراءة سورتين بعد الحمد .
( 176 ) يعني : لا يجب الجهر على النساء في القراءة التي يجب فيها الجهر على الرجال ، بل هنّ مخيرات فيها بين