تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
يحصل بها . ومن لا عادة لها بالاخدام ، يخدمها مع المرض ( 522 ) ، نظرا إلى العرف . ويرجع في جنس المأدوم والملبوس ، إلى عادة أمثالها من أهل البلد . وكذا في المسكن . ولها المطالبة بالتفرد بالمسكن . عن مشارك غير الزوج ( 523 ) . ولا بد في الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثر ، كالمحشوة لليقظة واللحاف للنوم . ويرجع في جنسه إلى عادة أمثال المرأة . وتزاد إذا كانت من ذوي التجمل ، زيادة على ثياب البذلة ( 524 ) ، بما يتجمل أمثالها به .

[ اللواحق ]

وأما اللواحق : فمسائل :

[ الأولى لو قالت أنا أخدم نفسي ، ولي نفقة الخادم ، لم يجب اجابتها ]

الأولى : لو قالت : أنا أخدم نفسي ، ولي نفقة الخادم ، لم يجب اجابتها ( 525 ) . ولو بادرت بالخدمة ، من غير إذن ، لم يكن لها المطالبة .

[ الثانية الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين ]

الثانية : الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين . فلو منعها وانقضى اليوم ، استقرت نفقة ذلك اليوم ( 526 ) ، وكذا نفقة الأيام ، وان لم يقدرها الحاكم ، ولم يحكم بها . ولو دفع لها نفقة لمدة ، وانقضت تلك المدة ممكّنة فقد ملكت النفقة . ولو استفضلت منها ، أو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها . ولو دفع إليها كسوة لمدة ، جرت العادة ببقائها إليها صح ( 527 ) . ولو اخلقتها قبل المدة ، لم يجب عليه بدلها . ولو انقضت المدة ، والكسوة باقية ، طالبته بكسوة لما يستقبل . ولو سلم إليها نفقة لمدة ، ثم طلقها قبل انقضائها ، استعاد نفقة الزمان المتخلّف ، الا نصيب يوم الطلاق وأما الكسوة فله استعادتها ، ما لم تنقض المدة المضروبة لها .

[ الثالثة إذا دخل بها ، واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة ]

الثالثة : إذا دخل بها ، واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة ، لم يكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته . ولو تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة ، لم تجب لها النفقة ، على القول بأن التمكين موجب للنفقة أو شرط فيها ، إذ لا وثوق لحصول التمكين لو طلبه .
شرح
( 522 ) أي : يجعل لها خادما إذا مرضت ( نظرا إلى العرف ) فان المتعارف أن تخدم المريضة وأن كانت وضيعة . ( 523 ) يعني : التفرد بالحجرة ، أو بالدار ، وقيده الجواهر وغيره : بأن يكون ذلك من شأنها وهو حسن ، ويجب في ملابس الشتاء المناسب ( كالمحشوة ) أي : الملابس التي لها بطانة وحشو . ( 524 ) أي : إضافة إلى الثياب العادية التي تلبس في البيت أو عند من لا تحتشم منه . ( 525 ) بل كان الخيار للزوج في أن يقبل منها ذلك ، أو أن يأتيها بمن يخدمها ، أو يخدمها هو بنفسه . ( 526 ) يعني : صارت دينا بذمة الزوج ، وكذا نفقة الأيام الاخر ( وان لم يقدرها الحاكم ) أي : لم يعين مقدارها ، فإنه لا يحتاج إلى تعيين الحاكم ( ولو استفضلت ) أي : ضيقت على نفسها لتوفر من المال ملكته . ( 527 ) كثياب تصلح لستة أشهر مثلا صحّت نفقة لتلك المدة ( ولو أخلقتها ) أي : جعلتها عتيقة ممزقة قبل المدة بتقصير في حفظها فليس عليه بدلها .