الثاني : قال : في جدة وأخوات ، الجدة أولى لأنها أم .
الثالث : قال : إذا اجتمعت عمة وخالة ، فهما سواء .
الرابع : قال : إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة ، كالعمة والخالة ، اقرع بينهم ( 507 ) .
[ لواحق الحضانة ]
ومن لواحق الحضانة : ثلاث مسائل :
الأولى : إذا طلبت الأم للرضاع أجرة زائدة عن غيرها ، فله تسليمه إلى الأجنبية ، وفي سقوط حضانة الام تردد ( 508 ) ، والسقوط أشبه .
الثانية : إذا بلغ الولد رشيدا ( 509 ) ، سقطت ولاية الأبوين عنه ، وكان الخيار اليه في الانضمام إلى من شاء .
الثالثة : إذا تزوجت ( 510 ) ، سقطت حضانتها . فإن طلقها رجعية ، فالحكم باق . وان بانت منه ، قيل : لم ترجع حضانتها ، والوجه الرجوع .
[ النّظر الخامس في النفقات ]
النّظر الخامس : في النفقات لا تجب النفقة الا بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية .
والقرابة . والملك .
[ القول في نفقة الزوجة ]
القول : في نفقة الزوجة والكلام في : الشرط ، وقدر النفقة ، واللواحق والشرط اثنان .
[ شرط النفقة ]
[ الأول أن يكون العقد دائما ]
الأول : أن يكون العقد دائما .
[ الثاني التمكين الكامل ]
الثاني : التمكين الكامل ، وهو التخلية بينها وبينه ( 511 ) ، بحيث لا يخص موضعا ولا وقتا . فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان ، أو مكان دون مكان آخر ، مما يسوغ
شرح
( 507 ) لا تنافي بين الفرعين الثالث والرابع ، فالرابع تفصيل للثالث ، لأن في الثالث قال لا ترجيح ، وهنا يسأل :
فما الحيلة ولا ترجيح ؟ فأجاب بالرابع : انه يقرع بينهم .
( 508 ) ناشئ من تبعية الحضانة للرضاع ، ومن كون الحضانة والرضاع حقين ، لا يسقط أحدهما بسقوط الآخر .
( 509 ) أي : صار بالغا وكان رشيدا يعرف مصالح نفسه من مفاسدها ، ويستطيع إدارة شؤون نفسه تخيّر في الانضمام ( إلى من شاء ) فإن شاء بقي عند الأبوين ، وإن شاء ذهب إلى غيرهما ، وهذا إذا لم يطرأ عنوان ثانوي من قطع رحم ، أو هجر ، أو نحو ذلك .
( 510 ) أي : تزوجت الأم التي كان قد مات زوجها ، أو طلقها ، فان طلقها الثاني رجعية ( فالحكم باق ) أي :
الحضانة ساقطة لأنها بحكم الزوجة ( وإن بانت منه ) بطلاق بائن ، كالطلاق قبل الدخول ، فالوجه رجوع حق الحضانة إليها .
( 511 ) للوطي وسائر الاستمتاعات ، فلو لم تفعل ذلك ( لم يحصل التمكين ) الكامل الموجب للنفقة ، وهل وجوب النفقة بالعقد أو التمكين ؟ الأظهر توقفه ( على التمكين ) فلو عقدها ولم تكن ممكنة نفسها لم يجب عليه نفقتها ، وإن كانت ممكنة لكن الزوج تأخر وتكاسل وجب عليه نفقتها .