تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
بالسنة . ولو عجز عنها ، أخّرها حتى يتمكن ، ولا يسقط الاستحباب . ويستحب : أن يجتمع فيها شروط الأضحية ( 496 ) . وان تخص القابلة منها بالرجل والورك . ولو لم يكن قابلة ، أعطي الام تتصدق به . ولو لم يعقّ الوالد ، استحب للولد أن يعقّ عن نفسه إذا بلغ . ولو مات الصبي يوم السابع ، فان مات قبل الزوال ، سقطت . ولو مات بعده ، لم يسقط الاستحباب . ويكره : للوالدين ان يأكلا منها ، وان يكسر شيء من عظامها ، بل تفصل أعضاؤها .

[ الرضاع ]

وأما الرضاع : فلا يجب على الأم إرضاع الولد ( 497 ) ، ولها المطالبة بأجرة ارضاعه ، وله استئجارها إذا كانت بائنا ، وقيل : لا يصح ذلك وهي في حباله ، والوجه الجواز . ويجب على الأب بذل اجرة الرضاع ، إذا لم يكن للولد مال ، ولأمه أن ترضعه بنفسها أو بغيرها ، ولها الأجرة ( 498 ) . وللمولى إجبار أمته على الرضاع . ونهاية الرضاع حولان . ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا . ولا يجوز نقصه عن ذلك . ولو نقص كان جورا ( 499 ) . وتجوز الزيادة عن الحولين شهرا وشهرين ولا يجب على الوالد دفع اجرة ما زاد عن حولين . والام أحق بارضاعه ، إذا طلبت ما يطلب غيرها . ولو طلبت زيادة ، كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيرها . ولو تبرعت أجنبية بارضاعه ، فرضيت الأم بالتبرع ، فهي أحق به . وإن لم ترض فللأب تسليمه إلى المتبرّعة . فرع : لو ادعى الأب وجود متبرّعة ، وأنكرت الأم ، فالقول قول الأب ، لأنه يدفع
شرح
( 496 ) من كونها سليمة من العيوب ، سمينة ، ولو مات يوم السابع قبل الزوال ( سقطت ) العقيقة عن شدة الاستحباب كما قيل ، وبعده ( لم يسقط الاستحباب ) بل باق على تاكده حتى ولو كبر وبلغ مائة سنة ومات بلا عقيقة . ( 497 ) إلّا إذا لم يكن من يرضعه ، أو كان ولكن لا مال له ولا لوليه لأجرة الرضا ( ولها المطالبة ) قبل الرضاع ، أو بعده بالأجرة إذا لم تنو التبرع بلبنها ، وله استئجارها ( إذا كانت بائنا ) أي : مطلقة بالطلاق البائن ، كالخلع ( وقيل : لا يصح ذلك ) أي أخذها الأجرة من الأب لرضاع ولدها ( وهي في حباله ) أي : حال كونها زوجة للأب . ( 498 ) أي : لو تمت مقاولة الرضاع مع الأم فهي تأخذ الأجرة ، سواء هي أرضعته ، أم أعطته لأخرى فأرضعته تلك الأخرى . ( 499 ) أي : على الطفل وهو حرام ، ويجوز الزيادة على السنتين ( شهرا ، وشهرين ) لا أزيد ، والام أحق بالرضاع ( إذا طلبت ) من الأجرة بمقدار ما تطلبه غيرها .