تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
وتحنيكه بماء الفرات ، وبتربة الحسين عليه السّلام ، فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات . ولو لم يوجد الا ماء ملح ، جعل فيه شيء من التمر أو العسل . ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة ، وأفضلها ما يتضمن العبودية للّه سبحانه ( 491 ) ، وتليها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السّلام . وان يكنيه مخافة النبز . وروي استحباب التسمية يوم السابع ( 492 ) . ويكره : أن يكنيه أبا القاسم ، إذا كان اسمه محمدا . وأن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا .

[ اللواحق ]

وأما اللواحق : فثلاثة .

[ سنن اليوم السابع ]

سنن اليوم السابع ، والرضاع ، والحضانة . وسنن اليوم السابع أربع : الحلق والختان ، وثقب الأذن ، والعقيقة . أما الحلق : فمن السنة حلق رأسه يوم السابع ( 493 ) ، مقدما على العقيقة ، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة . ويكره : أن يحلق من رأسه موضع ، ويترك موضع ، وهي القنازع . وأما الختان : فمستحب يوم السابع ، ولو أخر جاز . ولو بلغ ولم يختن ، وجب ان يختن نفسه . والختان واجب ، وخفض الجواري ( 494 ) مستحب . ولو أسلم كافر غير مختن ، وجب أن يختن ، ولو كان مسنّا . ولو أسلمت امرأة لم يجب ختانها واستحب . وأما العقيقة : فيستحب : ان يعقّ عن الذكر ذكر ، وعن الأنثى أنثى ( 495 ) . وهل يجب العقيقة ؟ قيل : نعم ، والوجه الاستحباب . ولو تصدق بثمنها ، لم يجز في القيام
شرح
( 491 ) مثل عبد اللّه ، وعبد الرحيم ، ونحو ذلك ( وتليها ) أي : بعدها في الفضيلة ( أسماء الأنبياء والأئمة : ) وفي طليعتها أسماء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأهل بيته عليهم السّلام : محمد ، وأحمد ، ومحمود ، ونحوها ، وعلي ، والحسن ، والحسين ، ونحوها ، وفاطمة ، والزهراء ، والبتول ونحوها . ( وان يكنيه ) أي : إضافة إلى الاسم يجعل له كنية ، وهي الأسماء التي أولها : أب أو أم ، مثاله : أبو الحسن ، وأبو الفضل ، ونحو ذلك ، وأم الحسن وأم الحسين ، ونحو ذلك ، ( مخافة النبز ) أي : رميه بلقب شيء . ( 492 ) أي : اسما مستقرا وذلك لأنه يستحب تسمية الولد عند ولادته : محمدا ، إلى سبعة أيام فإن شاء غيّره يوم السابع وإن شاء أبقاه ، بل يستحب تسميته قبل الولادة ، كما سمّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله محسنا قبل ان يولد . ( 493 ) حتى ولو كان بنتا كما في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ويكره الحلق بصورة ( القنازع ) جمع قزعة ، مثلث القاف والزاء وهو أخذ بعض الشعر وترك بعضه . ( 494 ) وهو ختان البنات في وسط الفرج ويستحب أن يكون قليلا لا كثيرا . ( 495 ) وفي بعض الأخبار : انه كبش عن الذكر والأنثى ، وهو الذكر من الضأن ، وهل العقيقة واجبة ؟ ( قيل : نعم ) لصحيح أبي بصير : ( العقيقة واجبة ) والمشهور على الاستحباب لحمل الوجوب على تأكد الندب ، ولو تصدق بثمنها ( لم يجز ) أي : لم يكف ( ولا يسقط الاستحباب ) ولو كبر سنّه .