تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧

[ التاسعة لو كان له زوجتان في بلدين ، فأقام عند واحدة عشرا كان عليه للأخرى مثلها ]

التاسعة : لو كان له زوجتان في بلدين ، فأقام عند واحدة عشرا قيل : كان عليه للأخرى مثلها .

[ العاشرة لو تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فأقرع للسفر فخرج اسمها جاز له مع العود توفيتها ]

العاشرة : لو تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فأقرع للسفر فخرج اسمها ( 461 ) ، جاز له مع العود توفيتها حصة التخصيص ، لأن ذلك لا يدخل في السفر ، إذ ليس السفر داخلا في القسم .

[ القول في النشوز ]

القول في النشوز وهو الخروج عن الطاعة ، وأصله الارتفاع ، وقد يكون من الزوج كما يكون من الزوجة . فمتى ظهر من الزوجة إمارته ، مثل أن تقطب في وجهه ، أو تتبرم بحوائجه ( 462 ) ، أو تغير عادتها في آدابها ، جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها . وصورة الهجر أن ، يحول إليها ظهره في الفراش . وقيل أن يعتزل فراشها ( 463 ) ، والأول مروي . ولا يجوز له ضربها والحال هذه . أما لو وقع النشوز ، وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له ، جاز ضربها ، ولو بأول مرة . ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها ، ما لم يكن مدميا ولا مبرحا . وإذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها ( 464 ) ، فلها المطالبة ، وللحاكم الزامه ولها ترك بعض حقوقها ، من قسمة ونفقة ، استمالة له . ويحل للزوج قبول ذلك .

[ القول في الشقاق ]

القول في الشقاق وهو فعال من الشق ، كأن كل واحد منهما في شق ، فإن كان
شرح
( 461 ) وحملها معه في السفر فله مع العود توفيتها ( حصة التخصيص ) وهي سبع ليال للبكر وثلاث ليال للثيب . ( 462 ) أي : تتكاسل في حوائج الاستمتاع الجنسي ، أو تغيّر عادتها ( في آدابها ) أي : آداب الحوائج الجنسية كالتنظيف والاسترخاء فيما يلزم ونحو ذلك ، فله هجرها في المضجع ( بعد عظتها ) يعني : اللازم أولا على الزوج أن يعظها فيقول لها مثلا : يحرم عليك هذا الصنع وتستوجبي به عذاب اللّه ان لم تتوبي وترجعي ، ونحو ذلك . ( 463 ) أي : لا ينام معها في فراش واحد ، ولا يجوز ضربها ( والحال هذه ) أي : لمجرد ظهور أمارة النشوز ما لم تمتنع عن الوطي ، فإذا امتنعت جاز ( ولو بأول مرة ) لأنه يتحقق به نشوزها فيجوز ضربها لكن بمقدار يؤمل معه ( رجوعها ) فلو أمل رجوعها بضربها بالكف لا يضربها بعصا ، ولو أمل بضربة واحدة لا يجوز ضربتان ، وهكذا بشرط ان لا يكون ( مدميا ) أي : موجبا لخروج الدم ( أو مبرحا ) أي : شديدا وشاقا . ( 464 ) كالنفقة ، والقسم ، والوطي ، فلها المطالبة وللحاكم الزامه ( ولها ) يعني : يجوز لها العفو عن بعض ما على زوجها من قسمة ونفقة ( استمالة له ) أي طلبا : لجلب ميل الزوج إليها ( ويحل للزوج قبول ذلك ) مقابل ان لا يطلقها فيما إذا أراد طلاقها لا مطلقا .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 577 | المحقق الحلي