وإذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر ( 443 ) ، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة . والكتابية كالأمة في القسمة . ولو كان عنده مسلمة وكتابية ، كان للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة .
ولو كانتا أمة مسلمة وحرة ذمية ، كانتا سواء في القسمة .
[ فروع ]
فروع :
لو بات عند الحرة ليلتين ( 444 ) ، فأعتقت الأمة ورضيت بالعقد ، كان لها ليلتان ، لأنها صادفت محل الاستحقاق .
ولو بات عند الحرة ليلتين ، ثم بات عند الأمة ليلة ، ثم أعتقت ، لم يبت عندها أخرى ، لأنها استوفت حقها .
ولو بات عند الأمة ليلة ، ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة ، قيل : يقضي للأمة ليلة ، لأنها ساوت الحرة ، وفيه تردد ( 445 ) .
وليس للموطوءة بالملك قسمة ، واحدة كانت أو أكثر .
وله أن يطوف على الزوجات في بيوتهن ، وأن يستدعيهن إلى منزله وأن يستدعي بعضا ويسعى إلى بعض .
وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال ( 446 ) ، والثيب بثلاث ، ولا يقضي ذلك .
ولو سيق اليه زوجتان ، أو زوجات في ليلة ، قيل : يبتدئ بمن شاء ، وقيل : يقرع ، والأول أشبه ، والثاني أفضل .
وتسقط القسمة بالسفر ( 447 ) ، وقيل : يقضي سفر النقلة والإقامة ، دون سفر الغيبة .
شرح
( 443 ) يعني : كانت له زوجات بعضهن إماء وبعضهن حرائر .
( 444 ) ليلة السبت وليلة الأحد ، وفي يوم الأحد أعتقت الأمة فأقرت بالزواج ورضيت به وجب عليه أن يبيت عند الأمة ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء ، لمصادفتها ( محل الاستحقاق ) أي : كانت حرة وقت حصتها من القسم .
( 445 ) لأنه لم يبت بعد عند الحرة ليلتين ، حتى تستحق هي أيضا ليلتين .
( 446 ) يعني : يجب المبيت عندها سبع ليال متواليات ، والثيّب بثلاث ( ولا يقضي ذلك ) يعني : لو انقضت السبع ليال ، أو الثلاث ولم يبت عند الزوجة الجديدة ، كلها أو بعضها ليس عليه قضاؤها - ( ولو سبق اليه ) أي :
تزوج اثنتين مرة واحدة .
( 447 ) فيجوز السفر دون أن يحمل معه زوجاته ، أو يحمل واحدة منهن ويترك البقية ولا قضاء لهن : فلو كانت له زوجتان - مثلا - فحمل إحداهما في سفر شهرا ، ثم عاد لا يجب أن يقضي مع الزوجة الأخرى شهرا ، وقيل : يقضي سفر ( النقلة والإقامة ) يعني : بقصد الانتقال والبقاء في بلد آخر ، فلو لو انتقل من كربلاء المقدسة إلى النجف الأشرف - مثلا - وأقام بالنجف وترك زوجاته في كربلاء فإذا عاد إلى كربلاء أو دعا زوجاته إلى النجف وجب عليه قضاء تلك المدة ( دون سفر الغيبة ) للتجارة ، أو السياحة ، أو التبليغ الاسلامي ونحو ذلك .