تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
ويستحب : أن يقرع بينهن ، إذا أراد استصحاب بعضهن ( 448 ) ، وهل يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها ؟ قيل : لا ، لأنها تعينت للسفر ، وفيه تردد . ولا يتوقف قسم الأمة على اذن المالك ، لأنه لا حظّ له فيه ( 449 ) . ويستحب : التسوية بين الزوجات في الانفاق ( 450 ) ، وإطلاق الوجه ، والجماع ، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها ، وان يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها ، وله منعها عن عيادة أبيها وأمها ( 451 ) ، وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب ( 452 ) .

[ اللواحق ]

[ الأولى القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة ]

وأما اللواحق فمسائل : الأولى : القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة ، لاشتراك ثمرته ( 453 ) فلو أسقطت حقها منه ، كان للزوج الخيار . ولها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه . فإن وهبت للزوج ، وضعها حيث شاء . وان وهبتها لهن ، وجب قسمتها عليهن . وان وهبتها لبعض ، اختصت بالموهوبة . وكذا لو وهبت ثلاث منهن لياليهن للرابعة ، لزمه المبيت عندها من غير إخلال .

[ الثانية إذا وهبت ، فرضي الزوج ، صح ]

الثانية : إذا وهبت ، فرضي الزوج ، صح . ولو رجعت كان لها ( 454 ) ، ولكن لا يصح
شرح
( 448 ) فأية زوجة خرجت اسمها اصطحبها ، تأسيا بالنبي صلّى اللّه عليه وآله فإنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج اسمها أخرجها - كما في المسالك - وهل يجوز العدول عنها ؟ قيل : لا ( وفيه تردد ) لأن القرعة هنا مستحبة ، فلا تكون ملزمة للحكم . ( 449 ) أي : لا نصيب للمالك في القسم ، فليس للمالك منعها ، أو إلزامه لها بمطالبته ، أو نحو ذلك . ( 450 ) فلو اشترى لواحدة ثوبا اشترى مثله للأخريات ( واطلاق الوجه ) بأن لا يبسط وجهه مع واحدة أكثر من الأخريات ( والجماع ) فلو جامع واحدة كل أسبوع جامع الأخريات أيضا كل أسبوع . ( 451 ) إذا لم يكن قطع رحم وكان من المعاشرة بالمعروف ، وإلا لا يجوز للزوج ، ولا يجب على الزوجة إطاعته في ذلك بل قد يحرم ، فإنه لا يطاع اللّه من حيث يعصى ، والرواية الواردة في ذلك وإن كانت أخص مطلقا لكنها ضعيفة السند والدلالة ، والتفصيل في شرحنا الكبير . ( 452 ) كالأمر بالمعروف والنهي المنكر ، وتعلّم الأحكام الشرعية ، والحج الواجب ، والتحاكم إلى حاكم الشرع ، ونحو ذلك . ( 453 ) وهي لذة الزوج أيضا من المضاجعة ، فلو أسقطته الزوجة ( كان للزوج الخيار ) فله أن لا يضاجعها ، وله أن يضاجعها فإذا أراد الزوج المضاجعة وجب عليها التمكين ، ولها هبة للزوج أو لبعضهن ( مع رضاه ) أي : رضا الزوج ، وبدونه تلغى الهبة ، فان وهبت للزوج وضعها باختياره ، وان وهبتها لهن ، قسّمها ( عليهن ) فيضاجع الليلة الرابعة إحداهن إضافة إلى ليلتها ، ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا بالترتيب في كل دور ، وان وهبن كلهن للرابعة ، بات عندها ( من غير إخلال ) أي : كل الليالي بلا استثناء . ( 454 ) يعني : يجوز لها الرجوع ، لكن لا يصح في الماضي بمعنى القضاء لها ( ويصح فيما يستقبل ) أي :