تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
التقويم ، كحبة من حنطة . وكذا لا حد له في الكثرة ، وقيل : بالمنع من الزيادة عن مهر السنة . ولو زاد ، ردّ إليها ، وليس بمعتمد . ويكفي في المهر ، مشاهدته إن كان حاضرا . ولو جهل وزنه أو كيله ، كالصبرة ( 372 ) من الطعام . والقطعة من الذهب . ويجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر ، بمهر واحد ، ويكون المهر بينهن بالسوية . وقيل : يقسط على مهور أمثالهن ، وهو أشبه . ولو تزوجها على خادم ، غير مشاهد ولا موصوفة ، قيل : كان لها خادم وسط ( 373 ) . وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا ، استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة ، أو دار على رواية ابن أبي عمير ( 374 ) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السّلام . ولو تزوجها على كتاب اللّه وسنة نبيه صلّى اللّه عليه وآله ، ولم يسمّ لها مهرا ، كان مهرها خمس مائة درهم . ولو سمى للمرأة مهرا ، ولأبيها شيئا معينا ، لزم ما سمى لها وسقط ما سماه لأبيها . ولو أمهرها مهرا ، وشرط أن تعطي أباها منه شيئا معينا قيل : صحّ المهر ويلزم الشرط ، بخلاف الأول ( 375 ) . ولا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة ، فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها ، ولو أبهم فسد المهر ، وكان لها مع الدخول مهر المثل ، وهل يجب تعيين الحرف ( 376 ) ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، ويلقنها الجائز ، وهو أشبه . ولو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمه ، لأن الشرط لم يتناولها . ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها ، أو تعليم سورة ( 377 ) جاز ، لأنه ثابت في
شرح
( 372 ) على وزن : حجرة ، وهي الكمية المتراكمة من الطعام ، ولو تزوج بأكثر من امرأة بمهر واحد ، كان بينهن بالسوية ( وقيل : يقسط ) مثلا : لو تزوج ثلاث نساء بثلاثمائة ، فإن كان مهر المثل للأولى مائة ، وللثانية مائتين ، وللثالثة ثلاثمائة - حسب اختلافهن في الشرف ، والمنزلة - قسم الثلاثمائة ستة أقسام ، كل قسم خمسون ، فاعطي للأولى خمسون ، وللثانية مائة ، وللثالثة مائة وخمسون . ( 373 ) بين العالي والداني . ( 374 ) ففي رواية تزوجها على بيت ، وفي أخرى : على دار . ( 375 ) وهو جعل شيء معيّن مستقل للأب ، فإنه مجرد وعد لا يجب الوفاء به . ( 376 ) أي : تعيين القراءة لاختلافها ، كما في الحديث المعروف ( نزل القرآن على سبعة أحرف ) قال في الجواهر : « بناء على أن المراد منه القراءات السبع وإن كان في نصوصنا نفى ذلك وإن المراد أنواع التراكيب من الأمر والنهي والقصص ونحوها » قيل : يجب التعيين ، وقيل : لا ( ويلقنها الجائز ) من القراءات ، ولو أمرته بتلقين ( غيرها ) أي : غير القراءة المعينة على فرض التعيين ، أو غير القراءة التي اختارها الزوج على فرض عدم التعيين لم يلزمه . ( 377 ) أي : سورة لا يعرفها جاز ، ولو تعذّر التوصل لتعليمها بنفسه أو غيره ( كان عليه اجرة التعليم ) أي :