تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
على الأظهر ، وفي الظهار تردد ، أظهره أنه يقع .

[ السابعة لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين ]

السابعة : لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين ، شرطا سقوطه أو أطلقا ( 293 ) . ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما ، قيل يلزم عملا بالشرط ، وقيل : لا يلزم ، لأنه لا يثبت إلا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث ، كما لو شرط للأجنبي ، والأول أشهر .

[ الثامنة إذا انقضى أجلها بعد الدخول ، فعدتها حيضتان ]

الثامنة : إذا انقضى أجلها بعد الدخول ، فعدتها حيضتان . وروي حيضة ، وهو متروك . وان كانت لا تحيض ولم تيئس ( 294 ) ، فخمسة وأربعون يوما . وتعتد من الوفاة ، ولو لم يدخل بها ، بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا ، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا على الأصحّ . ولو كانت أمة ، كانت عدتها حائلا ، شهرين وخمسة أيام .

[ القسم الثالث في نكاح الإماء ]

القسم الثالث في نكاح الإماء ( 295 ) وهو إما : بالملك أو العقد .

[ العقد ]

والعقد ضربان : دائم ومنقطع . وقد مضى ذكر كثير من أحكامهما .

[ مسائل ]

[ الأولى لا يجوز للعبد ولا للأمة ، أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ]

وتلحق هنا مسائل : الأولى : لا يجوز للعبد ولا للأمة ، أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ، إلا بإذن المالك فلو عقد أحدهما من غير اذن ، وقف على إجازة المالك ( 296 ) وقيل : بل تكون إجازة
شرح
بعقد جديد ، ولا يصح فيها ( ايلاء ) وهو الحلف على عدم وطيها أكثر من أربعة أشهر ، لأنه لا يجب وطئ المتعة ، فلا يتحقق الايلاء فيها ، بخلاف الزوجة الدائمة ( وفي الظهار ) : وهو أن يقول لها : أنت عليّ كظهر أمي ، تردد أظهره الوقوع ، فتحرم عليه ولا تحل إلا بالكفارة ، كما سيأتي التفصيل في كتاب الظهار ان شاء اللّه تعالى . ( 293 ) ( أطلقا ) يعني : لم يذكر الزوجان الإرث أصلا ، ولو شرطا الإرث ( أو شرط أحدهما ) الإرث لنفسه خاصة دون الآخر ، قيل : يلزم للشرط ، وقيل : لا يلزم بالشرط ( لأنه لا يثبت ) يعني : الإرث الا بالنص عليه شرعا ( والأول أشهر ) يعني : ثبوت الإرث بالشرط . ( 294 ) أي : لم تكن يائسة فعدتها خمسة وأربعون يوما ، وعدتها للوفاة دخل بها أو لم يدخل أربعة أشهر وعشرة أيام ( إن كانت حائلا ) أي : غير حامل ( وبأبعد الأجلين ) من المدة ووضع الحمل ان كانت حاملا ، والأمة عدتها للوفاة نصف الحرة ( حائلا ) وحاملا أبعد الأجلين . ( 295 ) أي : وطئ الإماء . ( 296 ) فمتى أجاز المالك صح العقد من حين وقوع العقد ، وأن لم يجز المالك بطل العقد ، وقيل : إجازة المالك ( كالعقد المستأنف ) فلو عقد العبد أو الأمة يوم الجمعة ، ثم أجاز المالك يوم السبت ترتبت أحكام الزوجية من يوم السبت ، وقيل : ( يبطل فيهما ) أي : في عقد العبد والأمة الفضوليين ، وإذا بطل لا يصححها