تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
الاتصال بالعقد . فلو تركها ، حتى انقضى قدر الأجل المسمى ، خرجت من عقده ، واستقر لها الأجرة . ولو قال مرة أو مرتين ، ولم يجعل ذلك مقيدا بزمان ، لم يصح وصار دائما ، وفيه رواية دالة على الجواز ، وأنه لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه ( 286 ) ، وهي مطرحة لضعفها . ولو عقد على هذا الوجه ، انعقد دائما ، ولو قرن ذلك بمدة ، صح متعة .

[ أحكام النكاح المنقطع ]

وأمّا أحكامه فثمانية :

[ الأولى إذا ذكر الأجل والمهر ، صح العقد ]

الأولى : إذا ذكر الأجل والمهر ، صح العقد . ولو أخل بالمهر ( 287 ) مع ذكر الأجل ، بطل العقد . ولو أخل بالأجل حسب ، بطل متعة وانعقد دائما .

[ الثانية كل شرط يشترط فيه ، فلا بد أن يقرن بالايجاب والقبول ]

الثانية : كل شرط يشترط فيه ، فلا بد أن يقرن بالايجاب والقبول ولا حكم لما يذكر قبل العقد ، ما لم يستعد فيه ( 288 ) ، ولا لما يذكر بعده ، ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده ، ومن الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد ، وهو بعيد .

[ الثالثة للبالغة الرشيدة ، أن تمتّع نفسها ، وليس لوليها اعتراض ]

الثالثة : للبالغة الرشيدة ، أن تمتّع نفسها ، وليس لوليها اعتراض ، بكرا كانت أو ثيبا ، على الأشهر ( 289 ) .

[ الرابعة يجوز أن يشترط عليها الاتيان ، ليلا أو نهارا ]

الرابعة : يجوز أن يشترط عليها الاتيان ، ليلا أو نهارا ( 290 ) . وأن يشترط المرة أو المرات في الزمان المعين .

[ الخامسة : يجوز العزل للمتمتّع ]

الخامسة : يجوز العزل ( 291 ) للمتمتّع ، ولا يقف على إذنها ، ويلحق الولد به لو حملت وإن عزل ، لاحتمال سبق المني من غير تنبه . ولو نفاه عن نفسه ، انتفى ظاهرا ، ولم يفتقر إلى اللعان .

[ السادسة لا يقع بها طلاق ]

السادسة : لا يقع بها طلاق ، وتبين بانقضاء المدة ، ولا يقع بها إيلاء ( 292 ) ولا لعان ،
شرح
( 286 ) أي : انه يصح متعة لكن بعد ايقاع الوطء المشروط : مرة ، أو مرتين ، لا يجوز له النظر إليها ، لأنها صارت أجنبية بانقضاء الوطي ، لكن الرواية مطرحة ( لضعفها ) بسبب الارسال لإهمال اسم أحد رواتها . ( 287 ) أي : لم يذكر المهر بان قالت : زوجتك نفسي إلى شهر . ( 288 ) أي : ما لم يعاد ذكر ذاك الشرط في العقد . ( 289 ) ومقابله قول بوجوب الاذن من الأب . ( 290 ) ليلا فقط ، أو نهارا فقط ، أو ليلا ونهارا ، وان يشترط ( المرة أو المرات ) من الوطي في أسبوع - مثلا - ( 291 ) أي : افراغ المني خارج الرحم للمتمتع فلو عزل وحملت لحق به الولد لاحتمال سبق المني ( من غير تنبه ) إذ يكفي جذب الرحم لجزء صغير من المني لا يرى بالعين المجردة ، ولو نفاه عن نفسه انتفى وهنا ( لم يفتقر إلى اللعان ) إذ اللعان مختص بالزوجة الدائمة . ( 292 ) ( وتبين ) أي : تنفصل المتمتع بها عن المتمتع بمجرد انتهاء المدة أو هبتها ، فلا رجوع له عليها في العدة إلّا