[ السابعة لا يجوز نكاح الأمة ، الا باذن مالكها ]
السابعة : لا يجوز نكاح الأمة ، الا باذن مالكها ولو كانت لامرأة ( 97 ) ، في الدائم والمنقطع . وقيل يجوز لها أن تتزوج متعة ، إذا كانت لامرأة من غير إذنها ، والأول أشبه .
[ الثامنة إذا زوّج الأبوان الصغيرين ، لزمهما العقد ]
الثامنة : إذا زوّج الأبوان الصغيرين ، لزمهما ( 98 ) العقد . فإن مات أحدهما ، ورثه الآخر . ولو عقد عليهما غير أبويهما ، ومات أحدهما قبل البلوغ ، بطل العقد وسقط المهر والإرث . ولو بلغ أحدهما فرضي ، لزم العقد من جهته . فإن مات ، عزل من تركته نصيب الآخر . فإن بلغ فأجاز ، احلف انه لم يجز للرغبة في الميراث وورث .
ولو مات الذي لم يجز ( 99 ) بطل العقد ولا ميراث .
[ التاسعة إذا أذن المولى لعبده في ايقاع العقد صح ]
التاسعة : إذا أذن المولى لعبده في ايقاع العقد صح ، واقتضى الاطلاق ( 100 ) الاقتصار على مهر المثل . فإن زاد ، كان الزائد في ذمته ، يتبع به إذا تحرر ، ويكون مهر المثل على مولاه ، وقيل : في كسبه ، والأول أظهر ، وكذا القول في نفقتها .
[ العاشرة من تحرر بعضه ليس لمولاه اجباره على النكاح ]
العاشرة : من تحرر بعضه ليس لمولاه اجباره على النكاح .
[ الحادية عشرة إذا كانت الأمة لمولّى عليه كان نكاحها بيد وليه ]
الحادية عشرة : إذا كانت الأمة لمولّى عليه ( 101 ) ، كان نكاحها بيد وليه ، فإذا زوجها لزم ، وليس للمولى عليه مع زوال الولاية فسخه ( 102 ) ويستحب للمرأة : أن تستأذن أباها في العقد ، بكرا كانت أو ثيبا ، وان توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد ، وأن تعوّل على الأكبر ، إذا كانوا أكثر من أخ . ولو تخير كل واحد من الأكبر والأصغر زوجا ، تخيرت خيرة الأكبر ( 103 ) .
[ مسائل ثلاث ]
[ الأولى إذا زوجها الاخوان برجلين ، فإن وكلتهما ، فالعقد للأول ]
مسائل ثلاث :
الأولى : إذا زوجها الاخوان برجلين ، فإن وكلتهما ، فالعقد للأول ( 104 ) . ولو دخلت
شرح
( 97 ) يعني : كان مولاها امرأة لا رجلا ، وقيل بجواز المتعة إذا كانت لامرأة ( من غير اذنها ) لأنه لا ينافي حقها .
( 98 ) أي : ثبت على الصغيرين العقد ، فيكونان شرعا زوجين ، ويترتب كل أحكام الزوجية عليهما .
( 99 ) قبل البلوغ ، أو قبل الإجازة .
( 100 ) أي : عدم تعيين مقدار المهر له ان يتزوج بمهر المثل ، فلو زاد فالزائد ( في ذمته ) أي : ذمة العبد ( يتبع به ) يعني : إذا صار هذا العبد حرا يؤخذ منه الزائد ، لأنه ما دام عبدا فكل ما في يده لمولاه وعلى المولى مهر المثل له ( وقيل : في كسبه ) أي : يكتسب العبد ويعطي مهر المثل أيضا إضافة إلى الزائد ، والأظهر الأول فيه و ( في نفقتها ) أي : أكل الزوجة ، ولباسها ، ومسكنها .
( 101 ) كما لو كانت أمة لصبي ، أو مجنون ، فنكاحها بيد ( وليه ) أي : ولي الصبي ، أو المجنون .
( 102 ) فلو بلغ الصبي ، أو عقل المجنون ليس له حق فسخ هذا النكاح الذي أجراه وليه حال صباه أو جنونه .
( 103 ) أي : اختارت ما اختاره الأخ الأكبر ، لما ورد في الحديث الشريف : ( الأخ الأكبر بمنزلة الأب ) .
( 104 ) أي : للذي كان عقده سابقا ، وبطل عقد اللاحق سواء كان العاقد الأخ الأكبر أو الأصغر ، وحينئذ لو دخلت