[ الرابعة عقد النكاح يقف على الإجازة ]
الرابعة : عقد النكاح ( 88 ) ، يقف على الإجازة ، على الأظهر فلو زوّج الصبية غير أبيها أو جدها ، قريبا ( 89 ) كان أو بعيدا ، لم يمض إلا مع اذنها أو اجازتها بعد العقد ، ولو كان أخا أو عما . ويقتنع من البكر بسكوتها ، عند عرضه عليها ( 90 ) . وتكلّف الثيب النطق . ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك ( 91 ) . وكذا لو كانت صغيرة ، فأجاز الأب أو الجد ، صحّ .
[ الخامسة إذا كان الولي كافرا فلا ولاية له ]
الخامسة : إذا كان الولي كافرا ( 92 ) ، فلا ولاية له . ولو كان الأب كذلك ، تثبت الولاية للجد خاصة . وكذا ( 93 ) لو جنّ الأب ، أو أغمي عليه . ولو زال المانع ، عادت الولاية .
ولو اختار الأب زوجا ، والجد آخر ، فمن سبق عقده صح ، وبطل المتأخر . وإن تشاحّا ، قدّم اختيار الجد . ولو أوقعاه في حالة واحدة ، ثبت عقد الجد دون الأب .
[ السادسة إذا زوّجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ]
السادسة : إذا زوّجها الولي بالمجنون أو الخصي ( 94 ) صح ، ولها الخيار إذا بلغت .
وكذا لو زوّج الطفل ، بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ ( 95 ) . ولو زوجها بمملوك ، لم يكن لها الخيار إذا بلغت . وكذا لو زوّج الطفل ( 96 ) . وقيل بالمنع في الطفل ، لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت ، ولا خوف في جانب الصبي .
شرح
( 88 ) أي : لو عقد النكاح غير الولي ممن لا صلاحية له للعقد ، لا يصير باطلا بل يتوقف حتى يجيز أو يرد من بيده الإجازة والرد ، فإن أجاز صح العقد ، وإن ردّ بطل ( على الأظهر ) قال من قال ببطلانه رأسا ، وأن الإجازة لا تنفع بل يجب العقد ثانيا بعد الإجازة والرضا .
( 89 ) أي : من الأقرباء كالأم ، والأخ ، والأخت ، ونحو ذلك ( أو بعيدا ) كالجار ، ورئيس العشيرة ، وزوج أختها ، ونحوهم .
( 90 ) أي : عند عرض النكاح عليها ، فلو قالوا للبنت البكر : هل ترضين بالزواج من زيد ، فسكتت كان سكوتها رضاها .
( 91 ) دون اجازتها ( وكذا ) يعني : لا يحتاج إلى اجازتها لو كانت صغيرة .
( 92 ) والولد مسلما باسلام أمه مثلا فلا ولاية له عليه ( ولو كان الأب كذلك ) أي : كافرا فالولاية ( للجد ) المسلم ، فلو زوجه الأب الكافر لم يصح ، ولو زوجه الجد المسلم صح .
( 93 ) لا ولاية للأب ، وتبقى الولاية للجد فقط ( وان تشاحا ) أي : قال الأب عقدي سابق ، وقال الجد عقدي سابق .
( 94 ) وهو الذي أذيبت خصية ، ومثله لا ينجب الأولاد ، صح ( ولها الخيار ) فإن رضيت ثبت النكاح ، ولا يحتاج إلى العقد ثانيا وإن ردّت بطل النكاح .
( 95 ) وهي في المرأة سبعة - كما سيأتي في القسم الرابع : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والعمى ، والاقعاد يعني : الشلل ، والافضاء : وهو أن يكون طريق البول والحيض واحدا بانخراق الغشاء بينهما ، والقرن :
وهو ثبوت عظم داخل الفرج مانع من الوطء .
( 96 ) أي : زوجه الولي بمملوكة ، قيل بالمنع فيه لاشتراطه ( بخوف العنت ) أي : المشقة في ترك التزويج ، لقوله تعالى :ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ( النساء / 25 ) .