تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢

[ السبب الثاني الرضاع ]

السبب الثاني : الرضاع والنظر في : شروطه ، وأحكامه . انتشار الحرمة ( 120 ) بالرضاع ، يتوقف على شروط :

[ شروط الرضاع ]

[ الأول أن يكون اللبن عن نكاح ]

الأول : أن يكون اللبن عن نكاح ( 121 ) فلو درّ لم ينتشر حرمته . وكذا لو كان عن زنا . وفي نكاح الشبهة تردد ، أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح ( 122 ) . ولو طلق الزوج وهي حامل منه ، أو مرضع ( 123 ) فأرضعت ولدا ، نشر الحرمة كما لو كانت في حباله وكذا لو تزوجت ودخل بها الزوج الثاني وحملت . أما لو انقطع ، ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني ، كان له ( 124 ) دون الأول . ولو اتصل حتى تضع الحمل من الثاني ، كان ما قبل الوضع للأول ، وما بعد الوضع للثاني .

[ الشرط الثاني الكمية ]

الشرط الثاني : الكمية وهو ما أنبت اللحم وشدّ العظم ( 125 ) . ولا حكم لما دون العشر ، إلا في رواية شاذة . وهل يحرم بالعشر ؟ فيه روايتان ، أشهرهما انه لا يحرم . وينشر الحرمة ان بلغ خمس عشرة رضعة ، أو رضع يوما وليلة . ويعتبر في الرضعات المذكورة قيود ثلاثة : أن تكون الرضعة كاملة ( 126 ) ، وأن تكون الرضعات متوالية ، وأن يرتضع من الثدي . ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف . وقيل : أن يروى الصبي ، ويصدر من قبل نفسه . فلو التقم الثدي ثم لفظه وعاود ، فإن كان أعرض أولا فهي رضعة وإن كان لا بنيّة الاعراض ، كالنفس ، أو الالتفات إلى ملاعب ، أو الانتقال من ثدي إلى آخر ، كان
شرح
( 120 ) أي : حرمة النكاح ، والاحترام ، وهو جواز النظر . ( 121 ) قال الشهيد الثاني قدّس سرّه في المسالك : ( المراد بالنكاح هنا الوطء الصحيح ، فيندرج فيه الوطي بالعقد دائما ، ومتعة ، وملك يمين والتحليل ) ( فلو در ) أي : اللبن بدون وطي أو من زنا ، وأرضعت به طفلا لم يترتب عليه احكام الرضاع . ( 122 ) أي : أن اللبن الناتج عن وطئ الشبهة كالوطي الصحيح ينشر الحرمة الرضاعية . ( 123 ) أي : طلقها وهي مرضعة نشر الحرمة لو أرضعت كما لو كانت ( في حباله ) أي : غير مطلقة ، لأن اللبن لبنه فينشر الحرمة . ( 124 ) أي : كان اللبن للزوج الجديد ، وهو يكون أبا رضاعيا لمن ارتضع من هذا اللبن لا الزوج الأول ( ولو اتصل ) أي : لم ينقطع اللبن . ( 125 ) أي : يشرب الطفل اللبن بمقدار ينبت لحمه ويشتد عظمه من هذا اللبن ، وما كان ( دون العشر ) أي : أقل من عشر رضعات لا يوجب نشر الحرمة ، نعم يوجبه لو رضع ( يوما وليلة ) وان صارت الرضعات أقل من خمس عشرة . ( 126 ) أي : بمقدار تشبع الطفل ، وأن تكون ( متوالية ) أي : لا يطعم بينها لبن آخر ، أو طعام آخر ، وأن تكون ( من الثدي ) لا أن يحلب في اناء ثم يعطى للطفل ، وملاك الرضعة الكاملة : العرف ، وقيل يشبع ( ويصدر ) أي : يترك الثدي .