[ السبب الثاني الرضاع ]
السبب الثاني : الرضاع والنظر في : شروطه ، وأحكامه .
انتشار الحرمة ( 120 ) بالرضاع ، يتوقف على شروط :
[ شروط الرضاع ]
[ الأول أن يكون اللبن عن نكاح ]
الأول : أن يكون اللبن عن نكاح ( 121 ) فلو درّ لم ينتشر حرمته . وكذا لو كان عن زنا .
وفي نكاح الشبهة تردد ، أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح ( 122 ) . ولو طلق الزوج وهي حامل منه ، أو مرضع ( 123 ) فأرضعت ولدا ، نشر الحرمة كما لو كانت في حباله وكذا لو تزوجت ودخل بها الزوج الثاني وحملت . أما لو انقطع ، ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني ، كان له ( 124 ) دون الأول . ولو اتصل حتى تضع الحمل من الثاني ، كان ما قبل الوضع للأول ، وما بعد الوضع للثاني .
[ الشرط الثاني الكمية ]
الشرط الثاني : الكمية وهو ما أنبت اللحم وشدّ العظم ( 125 ) . ولا حكم لما دون العشر ، إلا في رواية شاذة . وهل يحرم بالعشر ؟ فيه روايتان ، أشهرهما انه لا يحرم .
وينشر الحرمة ان بلغ خمس عشرة رضعة ، أو رضع يوما وليلة .
ويعتبر في الرضعات المذكورة قيود ثلاثة : أن تكون الرضعة كاملة ( 126 ) ، وأن تكون الرضعات متوالية ، وأن يرتضع من الثدي .
ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف . وقيل : أن يروى الصبي ، ويصدر من قبل نفسه .
فلو التقم الثدي ثم لفظه وعاود ، فإن كان أعرض أولا فهي رضعة وإن كان لا بنيّة الاعراض ، كالنفس ، أو الالتفات إلى ملاعب ، أو الانتقال من ثدي إلى آخر ، كان
شرح
( 120 ) أي : حرمة النكاح ، والاحترام ، وهو جواز النظر .
( 121 ) قال الشهيد الثاني قدّس سرّه في المسالك : ( المراد بالنكاح هنا الوطء الصحيح ، فيندرج فيه الوطي بالعقد دائما ، ومتعة ، وملك يمين والتحليل ) ( فلو در ) أي : اللبن بدون وطي أو من زنا ، وأرضعت به طفلا لم يترتب عليه احكام الرضاع .
( 122 ) أي : أن اللبن الناتج عن وطئ الشبهة كالوطي الصحيح ينشر الحرمة الرضاعية .
( 123 ) أي : طلقها وهي مرضعة نشر الحرمة لو أرضعت كما لو كانت ( في حباله ) أي : غير مطلقة ، لأن اللبن لبنه فينشر الحرمة .
( 124 ) أي : كان اللبن للزوج الجديد ، وهو يكون أبا رضاعيا لمن ارتضع من هذا اللبن لا الزوج الأول ( ولو اتصل ) أي : لم ينقطع اللبن .
( 125 ) أي : يشرب الطفل اللبن بمقدار ينبت لحمه ويشتد عظمه من هذا اللبن ، وما كان ( دون العشر ) أي : أقل من عشر رضعات لا يوجب نشر الحرمة ، نعم يوجبه لو رضع ( يوما وليلة ) وان صارت الرضعات أقل من خمس عشرة .
( 126 ) أي : بمقدار تشبع الطفل ، وأن تكون ( متوالية ) أي : لا يطعم بينها لبن آخر ، أو طعام آخر ، وأن تكون ( من الثدي ) لا أن يحلب في اناء ثم يعطى للطفل ، وملاك الرضعة الكاملة : العرف ، وقيل يشبع ( ويصدر ) أي :
يترك الثدي .