كانت قصيرة أو متطاولة .
ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا ( 50 ) .
ويجوز استئجار الدراهم والدنانير ان تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها ( 51 ) .
[ تفريع ]
تفريع : لو استأجر لحمل عشرة أقفزة من صبرة فاعتبرها ( 52 ) ، ثم حملها فكانت أكثر ، فإن كان المعتبر هو المستأجر لزمه أجرة المثل عن الزيادة ، وضمن الدابة ان تلفت ، لتحقق العدوان . وان اعتبرها المؤجر ، لم يضمن المستأجر أجرة ولا قيمة .
ولو كان المعتبر أجنبيا ، لزمته أجرة الزيادة .
[ الخامس أن تكون المنفعة مباحة ]
الخامس : أن تكون المنفعة مباحة فلو آجره مسكنا ليحرز ( 53 ) فيه خمرا ، أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة ، أو أجيرا ليحمل له مسكرا ، لم تنعقد الإجارة . . وربما قيل بالتحريم ، وانعقاد الإجارة ، لإمكان الانتفاع في غير المحرم ، والأول أشبه ، لأن ذلك لم يتناوله العقد . وهل يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه ؟ قيل : نعم وفيه تردد .
[ السادس أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها ]
السادس : أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها فلو آجر عبدا آبقا لم تصح ، ولو ضم اليه شيء ( 54 ) ، وفيه تردد . ولو منعه المؤجر منه ، سقطت الأجرة . وهل له ان يلتزم ويطالب المؤجر بالتفاوت ؟ فيه تردد ، والأظهر نعم .
شرح
العقد وان أوجبه بعض العامة ( متطاولة ) طويلة ، لان باب التفاعل يأتي بمعنى الثلاثي المجرد ، وهنا منه ، وتطاول لازم غير متعدي .
( 50 ) وهل يكون مسجدا شرعيا له كل أحكام المساجد من حرمة دخول الجنب والحائض والنفساء فيه ، وحرمة تنجيسه ، ووجوب تطهيره ، وغير ذلك من أحكام المساجد ( أم ) يكون مسجدا صوريا كالمسجد الذي يتخذ في الدار للعائلة ؟ ( فيه خلاف ) .
( 51 ) كالتزين بها ، ودفع تهمة الفقر ، ونحو ذلك .
( 52 ) أي : حسبها شخص فتصورها عشرة أقفزة ثم انكشف خطاءه بأن كانت أكثر من عشرة أقفزة ، فالمعتبر ان كان صاحب المتاع ضمن الفرق والتلف ، وان كان هو ( المؤجر ) أي صاحب الدابة لم يضمن صاحب المتاع شيئا .
( 53 ) أي : ليحفظ فيه الخمر ، أو محلا يبيع فيه ( آلة محرمة ) كآلة القمار ، وكتب الضلال ، ونحو ذلك لم تنعقد الإجارة رأسا ، لا انها تنعقد محرّمة حتى يصح الانتفاع بغير الحرام ( لأن ذلك ) أي : الانتفاع في غير الحرام لم يكن مصبا للإجارة ، نعم يصح إذا كان المصب حلالا ، كالحائط ( المزوّق ) أي : الملوّن الجميل ( وفيه تردد ) للسفاهة ان كانت .
( 54 ) كما لو أجر الآبق مع دار صفقة واحدة ( وفيه تردد ) لاحتمال الصحة تنظيرا بالبيع ، فإنه يجوز بيع الآبق منضما إلى شيء صفقة واحدة ، واحتمال انه قياس وهو محرم ( ولو منعه المؤجر منه ) أي : من الشيء الذي آجره ، كما لو آجر دارا لزيد ، ثم لم يسلمه الدار فليس على زيد اجرة ، نعم لزيد أن ( يلتزم ) بالإجارة ويدفع الأجرة المسماة ويطالبه ( بالتفاوت ) أي : الفرق إذا كانت أجرة المثل أكثر من الأجرة المسماة ( ولو منعه ) أي : منع المستأجر عن القبض ( ظالم ) فالمستأجر بالخيار .