تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢

[ كتاب المزارعة والمساقاة ]

كتاب المزارعة والمساقاة

[ المزارعة ]

أما المزارعة : فهي معاملة على الأرض ، بحصة من حاصلها . وعبارتها ( 1 ) أن يقول : زارعتك ، أو ازرع هذه الأرض ، أو سلمتها إليك ، وما جرى مجراه ( 2 ) ، مدة معلومة ، بحصة معينة من حاصلها . وهو عقد لازم لا ينفسخ إلّا بالتقايل ( 3 ) . ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين ( 4 ) . والكلام : أما في شروطها ، وأما في أحكامها .

[ الشروط ]

[ الأول أن يكون النماء مشاعا بينهما ]

أما الشروط : فثلاثة : الأول : أن يكون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا ( 5 ) . فلو شرطه أحدهما ، لم يصح . وكذا لو اختص كل واحد منهما ، بنوع من الزرع دون صاحبه ، كأن يشترط أحدهما الهرف والآخر الأفل ( 6 ) ، أو ما يزرع على الجداول ، والآخر ما يزرع في غيرها . ولو شرط أحدهما قدرا من الحاصل ( 7 ) ، وما زاد عليه بينهما ، لم يصح ، لجواز أن لا تحصل الزيادة .
شرح
ارث فيعطى للورثة . كتاب المزارعة والمساقاة ( 1 ) ( المزارعة ) هي : اعطاء زيد - مثلا - أرضه لعمرو ليزرعها لنفسه ، بشرط أن تكون حصة من حاصل الزراعة لمالك الأرض زيد . ( والمساقاة ) هي : أن تكون نخيل تمر ، وأشجار فواكه لزيد - مثلا - فيسلمها إلى عمرو ليتولى سقيها ، وتكون حصة من ثمارها لعمرو ( وعبارتها ) أي : صيغة عقد المزارعة ( أن يقول ) صاحب الأرض للزراع . ( 2 ) مثل : أعطيتك هذه الأرض ، أو اغرس هذه الأرض ، ونحو ذلك ، ومثال كامل للصيغة : زارعتك مدة ثلاثة أشهر بربع حاصلها ، أي : ربع حاصلها لصاحب الزرع . ( 3 ) أي : باتفاقهما على الفسخ . ( 4 ) فإن مات صاحب الأرض قام وارثه مكانه ، وان مات العامل عمل وارثه عمله ، أو استأجر الوارث - من مال العامل - من يقوم بالعمل ، والحاصل يكون للورثة بعد اعطاء حصة مالك الأرض . ( 5 ) ( تساويا ) بأن يكون نصف الحاصل لهذا ونصفه لذاك ( أو تفاضلا ) بأن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين ، أو لأحدهما الربع وللآخر ثلاثة أرباع - حسب الشرط بينهما - ( فلو شرطه ) أي : شرط كل النماء أحدهما بطلت المزارعة ، وكذا تبطل مع اختصاصهما ( بنوع ) مثلا : يكون الحنطة كلها لصاحب الأرض ، والخضر كلها للعامل . ( 6 ) ( الهرف ) أي : الزرع الذي يخرج أولا ( الأفل ) الزرع الذي يخرج متأخرا ( الجداول ) الأنهار الصغار التي هي في وسط الأرض ( في غيرها ) أي : سائر مناطق الأرض . ( 7 ) مثل أن يجعل لأحدهما ألف كيلو من الحنطة والباقي يقسم بينهما .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 402 | المحقق الحلي