تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
الحاكم . ولو صالحه على إبقائه في الهواء ، لم يصح ، على تردد ، أما لو صالحه على طرحه على الحائط ، جاز مع تقدير الزيادة أو انتهائها .

[ السابعة إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى ، ولآخر بيوته العليا ، وتداعيا الدرجة ، قضي بها لصاحب العلو ]

السابعة : إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى ، ولآخر بيوته العليا ، وتداعيا الدرجة ، قضي بها لصاحب العلو مع يمينه . ولو كان تحت الدرجة خزانة ( 49 ) ، كانا في دعواهما سواء . ولو تداعيا الصحن ، قضي منه بما يسلك فيه إلى العلو بينهما ، وما خرج عنه لصاحب السفل .

[ تتمة ]

تتمة : إذا تنازع راكب الدابة وقابض لجامها ( 50 ) ، قضي للراكب مع يمينه . وقيل : هما سواء في الدعوى ، والأول أقوى . أما لو تنازعا ثوبا ، وفي يد أحدهما أكثره ، فهما سواء . وكذا لو تنازعا عبدا ، ولأحدهما عليه ثياب ( 51 ) . أما لو تداعيا جملا ، ولأحدهما عليه حمل ، كان الترجيح لدعواه ( 52 ) . ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما ، وبابها إلى غرفة الآخر ، كان الرجحان لدعوى صاحب البيت ( 53 ) .
شرح
( 49 ) بأن كان الدرج مبنيا بحيث بقي تحته فراغ يمكن الاستفادة منه ، فقال كل واحد منهما : إن هذا الفراغ لي ( كانا في دعواهما سواء ) أي : كان كل منهما مدعيا ، وليس أحدهما منكرا ، والآخر مدعيا ( لصاحب السفل ) مع يمينه . ( 50 ) فقال كل واحد منهما : الدابة لي . ( 51 ) بأن كانت الثياب التي لبسها العبد لأحدهما ، فإنه ليس دليلا على كونه منكرا ، بل كل منهما مدع . ( 52 ) أي : لدعوى صاحب الحمل ، لان الجمل على الدابة علامة اليد ، بخلاف الثوب على العبد . ( 53 ) فهو المنكر ، واليمين عليه وله الغرفة - ان لم يكن للآخر بينة .