الحاكم . ولو صالحه على إبقائه في الهواء ، لم يصح ، على تردد ، أما لو صالحه على طرحه على الحائط ، جاز مع تقدير الزيادة أو انتهائها .
[ السابعة إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى ، ولآخر بيوته العليا ، وتداعيا الدرجة ، قضي بها لصاحب العلو ]
السابعة : إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى ، ولآخر بيوته العليا ، وتداعيا الدرجة ، قضي بها لصاحب العلو مع يمينه . ولو كان تحت الدرجة خزانة ( 49 ) ، كانا في دعواهما سواء . ولو تداعيا الصحن ، قضي منه بما يسلك فيه إلى العلو بينهما ، وما خرج عنه لصاحب السفل .
[ تتمة ]
تتمة : إذا تنازع راكب الدابة وقابض لجامها ( 50 ) ، قضي للراكب مع يمينه . وقيل :
هما سواء في الدعوى ، والأول أقوى .
أما لو تنازعا ثوبا ، وفي يد أحدهما أكثره ، فهما سواء . وكذا لو تنازعا عبدا ، ولأحدهما عليه ثياب ( 51 ) .
أما لو تداعيا جملا ، ولأحدهما عليه حمل ، كان الترجيح لدعواه ( 52 ) .
ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما ، وبابها إلى غرفة الآخر ، كان الرجحان لدعوى صاحب البيت ( 53 ) .
شرح
( 49 ) بأن كان الدرج مبنيا بحيث بقي تحته فراغ يمكن الاستفادة منه ، فقال كل واحد منهما : إن هذا الفراغ لي ( كانا في دعواهما سواء ) أي : كان كل منهما مدعيا ، وليس أحدهما منكرا ، والآخر مدعيا ( لصاحب السفل ) مع يمينه .
( 50 ) فقال كل واحد منهما : الدابة لي .
( 51 ) بأن كانت الثياب التي لبسها العبد لأحدهما ، فإنه ليس دليلا على كونه منكرا ، بل كل منهما مدع .
( 52 ) أي : لدعوى صاحب الحمل ، لان الجمل على الدابة علامة اليد ، بخلاف الثوب على العبد .
( 53 ) فهو المنكر ، واليمين عليه وله الغرفة - ان لم يكن للآخر بينة .