وتملك المرأة كل واحد ، عدا الآباء وان علوا ، والأولاد وان نزلوا نسبا ( 451 ) ، وفي الرضاع تردد ، والمنع أشهر .
وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه ( 452 ) ، استقر الملك ولم تستقر الزوجية .
ولو أسلم الكافر في ملك مثله ( 453 ) ، أجبر على بيعه من مسلم ، ولمولاه ثمنه .
ويحكم برق من أقرّ على نفسه بالعبودية ، إذا كان مكلّفا غير مشهور بالحرية ، ولا يلتفت إلى رجوعه ( 454 ) ، ولو كان المقر له كافرا . وكذا لو اشتري عبدا فادّعى الحرية ، لكن هذا يقبل دعواه مع البيّنة ( 455 ) .
[ الثاني في أحكام الابتياع ]
الثاني : في أحكام الابتياع ( 456 ) إذا حدث في الحيوان عيب ، بعد العقد وقبل القبض ، كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه ( 457 ) ، وفي الأرش تردد . ولو قبضه ثم تلف أو حدث فيه حدث في الثلاثة ( 458 ) ، كان من مال البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا ( 459 ) .
ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري ( 460 ) ، لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار . وهل يلزم البائع أرشه ( 461 ) ؟ فيه تردد ، والظاهر لا . ولو حدث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق ( 462 ) .
شرح
( 451 ) أما الأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخ فتملكهن المرأة .
( 452 ) مثلا : إذا تزوج حر بأمة ، ثم اشتراها الزوج ، فإنها تبطل زوجيتها وتكون مملوكة ، أو حرة كانت زوجة لعبد ، فاشترت الزوجة زوجها ، تبطل الزوجية ، ويصبح عبدا مملوكا لها ، وفي الأول يجوز للرجل وطأها بالملك ، وفي الثاني لا يجوز للرجل وطأها ، لأنه لا يجوز للعبد وطأ مالكته .
( 453 ) أي : أسلم العبد وهو في ملك كافر ( أجبر ) المولى الكافر ( على بيعه ) لأنه لا يجوز أن يكون الكافر مولى للمسلم .
( 454 ) يعني : لو رجع بعد الاقرار ، وقال : كذبت أنا في اقراري ، لا يصدق قوله ( المقر له ) هو الذي أقر شخص بكونه عبدا له ( وكذا ) أي : لا يقبل منه ادعاء الحرية .
( 455 ) ( هذا ) أي : العبد المشترى ( يقبل قوله مع البينة ) يعني : إذا جاء برجلين عادلين شهدا له بأنه حر .
( 456 ) ( الابتياع ) هو الشراء .
( 457 ) أي : بين فسخ العقد وأخذ الثمن ، أو ابقاء العقد بجميع الثمن ( وفي الأرش ) أي : أخذ المشتري فرق العيب .
( 458 ) ( أو حدث ) بنفسه لا بسبب المشتري ، كما لو انكسرت رجله ، أو تمرض ( في الثلاثة ) أي : في الأيام الثلاثة ، لأن من يشتري حيوانا يكون له الخيار إلى ثلاثة أيام .
( 459 ) أي : ما دام المشتري لم يتصرف فيه تصرفا مغيرا للعين أو الوصف .
( 460 ) كما لو اشترى عبدا ، وفي الأيام الثلاثة سقط وانكسرت رجله .
( 461 ) أي : هل يجب على البائع أن يعطي للمشتري قيمة هذا الكسر الحاصل للعبد في الأيام الثلاثة ، أم لا يجب وانما للمشتري ردّه وأخذ الثمن ، أو قبوله بجميع الثمن ؟
( 462 ) أي : لو اشترى عبدا معيبا ، ولم يعلم أنه معيب ، وبعد مضي ثلاثة أيام انكسرت رجل العبد ، ثم علم بأن