تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الحرب ( 349 ) . ويثبت بين المسلم والذمي ( 350 ) ، على الأشهر .

[ الثانية لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه ]

الثانية : لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه ، كلحم الغنم بالشاة . ويجوز بغير جنسه كلحم البقر بالشاة . لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا ( 351 ) .

[ الثالثة يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية ]

الثالثة : يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية . وبيع شاة في ضرعها لبن ، بشاة في ضرعها لبن أو خالية . أو بلبن ولو كان من لبن جنسها ( 352 ) .

[ الرابعة القسمة تمييز أحد الحقّين ]

الرابعة : القسمة تمييز أحد الحقّين وليست بيعا ، فتصح فيما فيه الربا ، ولو أخذ أحدهما الفضل ( 353 ) . وتجوز القسمة كيلا وخرصا ( 354 ) . ولو كانت الشركة في رطب وتمر متساويين ( 355 ) فأخذ أحدهما الرطب ، جاز .

[ الخامسة يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك ]

الخامسة : يجوز بيع مكوك ( 356 ) من الحنطة بمكوك ، وفي أحدهما عقد التبن ودقاقه . وكذا لو كان في أحدهما زوان ( 357 ) أو يسير من تراب ، لأنه مما جرت العادة بكونه فيه .

[ السادسة يجوز بيع درهم ودينار ، بدينارين ودرهمين ]

السادسة : يجوز بيع درهم ودينار ، بدينارين ودرهمين ، ويصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه ( 358 ) . وكذا لو جعل بدل الدينار والدرهم شيء من المتاع . وكذا مدّ من تمر ودرهم ، بمدين أو أمداد ودرهمين أو دراهم . وقد يتخلص من الربا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ،
شرح
( 349 ) بشرط أن يأخذ المسلم الزيادة ، لا أن يأخذ الحربي . ( 350 ) لأن الذمي ماله محترم ، فلا يجوز أخذ الزيادة منه ( على الأشهر ) ومقابله قول بجواز أخذ المسلم الربا من الذمي نقل عن جمع منهم المفيد والمرتضى وغيرهما . ( 351 ) لا سلفا ، فإنه لا يجوز ، نعم لو كان الحيوان الحي سلفا جاز . ( 352 ) كبيع شاة في ضرعها لبن ، بلبن شاة . ( 353 ) كما لو مات أب ، وكان له ألف كيلو حنطة جيدة ، وألفي كيلو حنطة ردية ، وكان له وارثان ، أخذ أحدهما الألف كيلو ، وأخذ الثاني الألفي كيلو . ( 354 ) ( كيلا ) بأن يعطي لهذا كيل ، ولذاك كيل ، وهكذا ( وخرصا ) أي : جزافا ، بأن ينصّف فيأخذ كل منهما النصف ، مع أنه لا يعلم أيهما أكثر من الآخر . ( 355 ) مثل ألف كيلو من الرطب ، وألف كيلو من التمر . ( 356 ) ( مكوك ) - بفتح فضم مشددة - مكيال قيل : انه يسع صاعا ونصفا ، وقيل : غير ذلك - كما في أقرب الموارد - . ( 357 ) ( عقد التبن ) أي : ما تراكم فيه التبن ولصق بعضه ببعض ، والتبن هو قشر الحنطة ( ودقاقه ) أي : تراب التبن ( زوان ) - بضمّ الزاي - حبّ يكون في الحنطة يسمّيه أهل الشام الشيلم ، كما في لسان العرب . ( 358 ) فيصير الدينار مقابل الدرهمين ، والدرهم مقابل الدينارين .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 313 | المحقق الحلي