جانب التقدير ( 340 ) ويثبت التحريم عموما .
والمراعي في المساواة وقت الابتياع . فلو باع لحما نيا بمقدّد متساويا ، جاز . وكذا لو باع بسرا برطب ( 341 ) . وكذا لو باع حنطة مبلولة بيابسة لتحقق المماثلة ، وقيل : بالمنع ( 342 ) ، نظرا إلى تحقق النقصان عند الجفاف ، أو إلى انضياف اجزاء مائية مجهولة .
وفي بيع الرّطب بالتمر تردد ، والأظهر اختصاصه بالمنع ، اعتمادا على أشهر الروايتين ( 343 ) .
[ فروع ]
فروع :
الأول : إذا كانا في حكم الجنس الواحد ، وأحدهما مكيل والآخر موزون ، كالحنطة والدقيق ، فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز ، وفي الكيل تردد ، والأحوط تعديلهما بالوزن ( 344 ) .
الثاني : بيع العنب بالزبيب جائز ، وقيل : لا ، طردا لعلة ( 345 ) الرطب بالتمر ، والأول أشبه . وكذا البحث في كل رطب مع يابسه ( 346 ) .
الثالث : يجوز بيع الأدقّة بعضها ببعض ، مثلا بمثل ، وكذا الاخباز والخلول ، وان جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة اعتمادا على ما تناوله الاسم ( 347 ) .
[ تتمة فيها مسائل ست ]
[ الأولى لا ربا بين الوالد وولده ]
تتمة فيها مسائل ست :
الأولى : لا ربا ( 348 ) بين الوالد وولده ، ويجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه .
ولا بين المولى ومملوكه . ولا بين الرجل وزوجته . ولا بين المسلم وأهل
شرح
( 340 ) أي : جانب الوزن والكيل ( عموما ) أي حتى في البلد الذي لا يباع فيه بالوزن والكيل .
( 341 ) ( اللحم الني ) الطري ( المقدّد ) المجفف وإن كان الني إذا جفف صار أقل ( بسر ) التمر قبل نضجه ( الرطب ) بعد تمام نضجه ، وإن كان الرطب أقل واقعا ، لأن عشرا من الرطب يعادل خمسة عشر بسرا .
( 342 ) أي : بمنع بيع الرطب بالمجفف ، ومنع بيع المبلول باليابس ( انضياف ) أي : إضافة .
( 343 ) رواية تقول بالجواز ، ورواية تقول بعدم الجواز ، والثانية أشهر رواية وعملا .
( 344 ) ( كالحنطة ) تباع بالكيل ( والدقيق ) - أي : الطحين - يباع بالوزن ، فيجوز بيع حقة من الحنطة بحقة من الطحين ( وفي الكيل ) أي : بيع كيل من حنطة بكيل من طحين ( تردد ) لأن بعض الفقهاء قال بحرمته ( والأحوط تعديلهما ) أي : مثل الحنطة والطحين ( بالوزن ) فيبيعهما بالوزن .
( 345 ) أي : تعميما للعلة المذكورة في رواية النبي صلّى اللّه عليه وآله الناهية عن بيع الرطب بالتمر .
( 346 ) كالتين اليابس بالتين الرطب ، ولب الجواز الرطب ، بلب الجوز اليابس ، ونحو ذلك .
( 347 ) ( الادقة ) جمع الدقيق ، فيجوز وإن كان بعضها خشنا وبعضها ناعما ( وكذا الأخباز ) وإن كان بعضها أكثر رطوبة وبعضها أقل ( والخلول ) جمع خل وإن كان بعضها بالمزج وبعضها بالعصر ( تناوله الاسم ) أي : لأن كله يسمى ( خبزا ، وخلا ، وطحينا ) .
( 348 ) أي : ليس حراما .