والأحوط المنع ( 320 ) .
والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الأظهر ، لتناول اسم الطعام لهما .
وثمرة النخل ( 321 ) جنس واحد وان اختلفت أنواعه ، وكذا ثمرة الكرم .
وكل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه ، كالحنطة بدقيقها ، والشعير بسويقه ( 322 ) ، والدبس المعمول من التمر بالتمر ، وكذا ما يعمل من العنب ( 323 ) بالعنب .
وما يعمل من جنسين ( 324 ) ، يجوز بيعه بهما ، وبكل واحد منهما ، بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه .
واللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان : فلحم البقر والجواميس جنس واحد ، لدخولهما تحت لفظ البقر . ولحم الضأن والمعز جنس واحد ، لدخولهما تحت لفظ الغنم ، والإبل عرابها وبخاتيها ( 325 ) جنس واحد . والحمام جنس واحد .
ويقوى عندي ان كل ما يختص منه ( 326 ) باسم ، فهو جنس على انفراده كالفخاتي والورشان ( 327 ) ، وكذا السموك ( 328 ) .
والوحشي من كل جنس مخالف لأهليّه ( 329 ) .
شرح
( 320 ) لروايات مانعة محمولة على الكراهة عند المشهور .
( 321 ) وهو التمر ، والرطب ، فكل أنواعه لا يجوز بيعها بتمر آخر مع الزيادة أو النقيصة ( وكذا ثمرة الكرم ) وهو العنب .
( 322 ) ( السويق ) هو المطحون من الشعير .
( 323 ) من دبس ، أو مربى ، أو كشمش ، أو زبيب ، أو طرشي ، ونحو ذلك .
( 324 ) كالسكنجبين الذي يعمل من السكر ، والخل ، يجوز بيعه ، بسكر وخل معا مطلقا مع الزيادة ، أو النقيصة في أي طرف ، وبسكر وحده ، لكن بشرط أن يكون السكّر - الذي هو ثمن السكنجبين - أكثر حتى يقع مقابل الخل الموجود في السكنجبين ، وكذا لو بيع بخل وحده ، والا كان ربا .
( 325 ) الإبل العراب هو ذو السنام الواحد ، والبخاتي ذو السنامين .
( 326 ) أي : من الحمام ، فليس كل أقسام الحمام جنسا واحدا .
( 327 ) ( الفخاتي ) جمع الفاختة ، وهي نوع من الحمام ، وتسميه العامة : فختاية ، ولم يذكر أقرب الموارد جمعها إلا على : فواخت ( والورشان ) - بكسر الواو - جمع : ورشان - بفتحتين - في أقرب الموارد انه طائر يشبه الحمام ، اذن : فيجوز بيع لحم الفواخت ، بلحم الورشان مع زيادة ، وليس ربا ، ولا يجوز بيع لحم الفواخت بعضها ببعض مع زيادة لأنه الربا .
( 328 ) فإنها أنواع متعددة ، ولا يجري الربا في بيع بعضها ببعض الا إذا كان داخلا تحت اسم واحد : كالزبيدي ، والبنّي ، والبزّ ، وغيرها .
( 329 ) فيجوز بيع لحم البقر الوحشي ، بلحم البقر الأهلي مع الزيادة ، وهكذا .