أو بعتك أو ما شاكله من الالفاظ الدالة على النقل .
وأما المواضعة : فإنها مفاعلة من الوضع . فإذا قال : بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة ، فالثمن تسعون . وكذا لو قال : مواضعة العشرة . ولو قال : من كل أحد عشر ( 314 ) ، كان الثمن أحدا وتسعين الا جزءا من أحد عشر جزء من درهم .
[ الفصل السّابع في الربا ]
الفصل السّابع في الربا وهو يثبت في البيع مع وصفين : الجنسية والكيل أو الوزن ( 315 ) .
وفي القرض مع اشتراط النفع ( 316 ) .
أما الثاني : فسيأتي .
[ أما الأول فيقف بيانه على أمور ]
وأما الأول : فيقف بيانه على أمور :
[ الأمر الأول في بيان الجنس ]
الأول : في بيان الجنس وضابطه : كل شيئين يتناولهما لفظ خاص ، كالحنطة بمثلها ، والأرز بمثله ، فيجوز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ( 317 ) ، ولا يجوز مع زيادة ، ولا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر ، على الأظهر .
ولا يشترط التقابض قبل التفرق ( 318 ) الا في الصرف .
ولو اختلف الجنسان ( 319 ) جاز التماثل والتفاضل نقدا ، وفي النسية تردد ،
شرح
( 314 ) أي : وضيعة درهم من كل أحد عشر درهما ( كان الثمن ) تسعين درهما ، ويقسم درهم آخر أحد عشر جزءا ، عشرة أجزاء منها للبائع وجزء للمشتري ، وذلك رياضيا هكذا ( 11 * 9 99 ) فينقص تسعة ، ويعطي تسعين ، ويبقى درهم واحد ، يقسمه أحد عشر جزءا ، ينقص منها جزء واحد للمشتري ويبقى عشرة أجزاء للبائع .
( 315 ) أي : كون الثمن والمثمن كلاهما من جنس واحد ، حنطة ، أو لبنا ، أو سمنا ، أو نحو ذلك ، وأن يكونا يباعان بالكيل أو الوزن ، دون مثل الكتاب ، والدار ، والعبد التي تباع بالعدّ .
( 316 ) سواء كان مكيلا وموزونا كقرض الحنطة ، واللبن والسمن ، أم لا ، كقرض الدينار ، ونحوه .
( 317 ) مثل بيع كيلو لبن بكيلو لبن ، كلاهما نقدا ، يعطي ويأخذ ( ولا يجوز مع زيادة ) كيلو بكيلو ونصف ، فهذا النصف ربا ( ولا يجوز إسلاف أحدهما ) أي : كون أحد اللبنين نقدا ، والآخر سلفا ، لان النقد زيادة معنوية
( 318 ) بل يكفي كونهما نقدا حتى ، ولو تفرقا ثم تعاطيا ، أو أعطى أحدهما في المجلس وأعطى الآخر بعد ذلك ( إلا في الصرف ) وهو بيع الدنانير بالدنانير ، والدراهم بالدراهم ، فإنه يشترط في صحة بيع الصرف التقابض في مجلس البيع .
( 319 ) كحنطة بلبن ( جاز التماثل ) كيلو بكيلو ( والتفاضل ) كيلو بكيلو ونصف ( نقدا ) يعني : اللبن والحنطة كلاهما نقد .