أن يشترطها المشتري . وكذا ان المقصود من الشجر ورده ، فهو للبائع تفتّح أو لم يتفتح ( 188 ) .
[ فروع ]
فروع :
الأول : إذا باع المؤبّر وغيره ( 189 ) ، كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري . وكذا لو باع المؤبر لواحد ، وغير المؤبر لآخر .
الثاني : تبقية الثمرة على الأصول ، يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة ، فما كان يخترف ( 190 ) بسرا يقتصر على بلوغه ، وما كان لا يخترف في العادة الا رطبا فكذلك .
الثالث : يجوز سقي الثمرة والأصول ، فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع ( 191 ) . فإن كان السقي يضر أحدهما ، رجحنا مصلحة المبتاع ( 192 ) ، لكن لا يزيد عن قدر الحاجة .
فإن اختلفا ( 193 ) ، رجع فيه إلى أهل الخبرة .
الرابع : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن ، تدخل في بيع الأرض ، لأنها من أجزائها ، وفيه تردد .
[ النظر الثالث في التسليم ]
النظر الثالث : في التسليم إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن ، فإن امتنعا أجبرا ، وان امتنع أحدهما أجبر الممتنع ، وقيل : يجبر البائع أولا ، والأول أشبه ( 194 ) .
سواء كان الثمن عينا أو دينا ( 195 ) . ولو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز ، كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن ( 196 ) . وكذا لو اشترط البائع سكنى الدار ، أو ركوب الدابة مدة معينة ( 197 ) ، كان أيضا جائزا ، والقبض هو التخلية ( 198 ) ،
شرح
ما يشاء .
( 188 ) ( تفتح ) الورد ( أو لم يتفتح ) الورد .
( 189 ) صفقة واحدة ، باعهما لشخص واحد ( كان ) تمر ( المؤبّر ) .
( 190 ) أي : يقتطف التمر ( بسرا ) هو التمر قبل أن ينضج .
( 191 ) فلو أراد البائع - صاحب الثمرة - أن يسقي النخلة لأجل التمر وامتنع صاحب النخلة أجبر ، وهكذا لو أراد المشتري سقي النخلة ، وامتنع صاحب التمر ، أجبر .
( 192 ) أي : المشتري ، فيجوز للمشتري السقي للنخلة حتى إذا أضر بالتمر ، ولا يجوز للبائع السقي للثمرة إذا أضر السقي بالنخلة .
( 193 ) في الضرر وعدمه ، أو في مقدار الماء المضر .
( 194 ) أي : يجبران معا ، بلا تقديم ولا تأخير .
( 195 ) يعني : أو كليا بذمة المشتري ، كما لو قال : ( بعتك هذا الثوب بدينار ) فالدينار هنا ليس عينا خاصة ، وإنما بذمة المشتري ، دينار أيّ دينار كان .
( 196 ) ( تأخير التسليم ) ويسمى بيع السلف ، وبيع السلم ( تأخير الثمن ) ويسمى بيع النسيئة .
( 197 ) ( مدة معينة ) قيد لكليهما ، أي : شرط البائع أن يسكن في الدار مدة معينة ، سنة أو غيرها ، واشترط بائع