تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
صاحبه الذي يجب عليه قبضه على الوجه المذكور ( 170 ) . ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا ، بزيادة عن ثمنه ، إذا كان المشتري عارفا بقيمته ( 171 ) . ولا يجوز تأخير ثمن المبيع ، ولا شيء من الحقوق المالية بزيادة فيها . ويجوز تعجيلها بنقصان منها ( 172 ) . ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل ، وأراد بيعه مرابحة ، فليذكر الأجل . فإن باع ولم يذكره ، كان المشتري بالخيار بين رده ، وامساكه بما وقع عليه العقد . والمروي : أنه يكون للمشتري من الأجل ، مثل ما كان للبائع ( 173 ) .

[ النظر الثاني فيما يدخل في المبيع ]

النظر الثاني : فيما يدخل في المبيع والضابط : الاقتصار على ما يتناوله اللفظ ، لغة أو عرفا . فمن باع بستانا دخل الشجر والابنية فيه . وكذا من باع دارا ، دخل فيها الأرض والابنية ، والاعلى والأسفل ، الا أن يكون الاعلى مستقلا ، بما تشهد العادة بخروجه ، مثل أن تكون مساكن منفردة . ويدخل الأبواب والاغلاق ( 174 ) المنصوبة ، في بيع الدار وان لم يسمّها . وكذا الأخشاب المستدخلة في البناء والأوتاد ( 175 ) المثبتة فيه ، والسلّم المثبت في الابنية على حذو الدرج وفي دخول المفاتيح تردد ، ودخولها أشبه . ولا تدخل الرحى المنصوبة الا مع الشرط . ولو كان في الدار نخل أو شجر ، لم يدخل في المبيع . فإن قال بحقوقها ، قيل : يدخل ، ولا أرى هذا شيئا ( 176 ) . بل لو قال : وما دار عليها حائطها أو ما شاكله ، لزم دخوله . ولو استثنى نخلة فله الممر إليها ، والمخرج منها ، ومدى جرائدها من الأرض ( 177 ) .
شرح
( 170 ) وهو أن يتلف بلا تفريط ولا تصرف . ( 171 ) كما لو باع بعشرة دنانير متاعا ثمنه دينارا واحدا ، لكن المشتري كان يعلم بالثمن . ( 172 ) فلو كان عليه أن يدفع عشرة دنانير لزيد ، فلا يجوز أن يقول لزيد : أخّرها خمسة أيام وأزيدك دينارا ، ويجوز أن يقول له : عجلها خمسة أيام وأعطيك تسعة دنانير ، والفارق النص . ( 173 ) ( مرابحة ) بأن : يقول البائع للمشتري : ( أبيعك بالثمن الذي اشتريته أنا وأربح عليه دينارا واحدا ) - مثلا - ( فليذكر الأجل ) أي : ليذكر للمشتري انه كان قد اشتراه بأجل ( بما وقع عليه العقد ) أي : بالثمن المذكور في العقد لا أقل من ذلك ( مثل ما كان للبائع ) فلو كان البائع قد اشتراه إلى أجل سنة ، فان المشتري من هذا البائع له تأجيل الثمن سنة . ( 174 ) جمع ( غلق ) هو ما يغلق به الباب ، ويفتح بالمفتاح - كما في أقرب الموارد - . ( 175 ) أي : المسامير . ( 176 ) ( بحقوقها ) أي : قال البائع : بعتك الدار بحقوقها ليدخل بها النخل والشجر في المبيع ( ولا أرى هذا ) القول ( شيئا ) صحيحا . ( 177 ) ( الممر ) و ( المخرج ) أي : يجوز له أن يسلك الطريق التي تصل إلى النخلة ، ذهابا وإيابا ( ومدى ) أي :