مملوكا مأذونا ثبت الخيار لمولاه ( 144 ) .
[ الرابعة المبيع يملك بالعقد ]
الرابعة : المبيع يملك بالعقد . وقيل : به ، وبانقضاء الخيار ( 145 ) ، والأول أظهر . فلو تجدد له نماء كان للمشتري . ولو فسخ العقد ، رجع على البائع بالثمن ، ولم يرجع البائع بالنماء ( 146 ) .
[ الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع ]
الخامسة : إذا تلف المبيع قبل قبضه ( 147 ) ، فهو من مال البائع . وان تلف بعد قبضه ، وبعد انقضاء الخيار ، فهو من مال المشتري . وان كان في زمن الخيار من غير تفريط ، وكان الخيار للبائع ، فالتلف من المشتري . وان كان الخيار للمشتري ، فالتلف من البائع ( 148 ) .
[ فرعان ]
فرعان :
الأول : خيار الشرط ، يثبت من حين التفرّق ( 149 ) ، وقيل : من حين العقد ، وهو الأشبه .
الثاني : إذا اشترى شيئين ، وشرط الخيار في أحدهما على التعيين ، صحّ . وان أبهم بطل ( 150 ) .
[ ويلحق بذلك خيار الرؤية ]
ويلحق بذلك خيار الرؤية ( 151 ) .
شرح
تصرف الولي ، فلو كان وليه ردّ المبيع ، لم يجز للمجنون بعد الإفاقة أن يعترض على الولي .
( 144 ) ( مأذونا ) أي : كان قد أذن له مولاه بأن يتجر ، فاتجر المملوك ، وجعل لنفسه الخيار ومات قبل اتمام مدة الخيار ، انتقل الخيار لمولاه .
( 145 ) أي : بالعقد مع تمام مدة الخيار .
( 146 ) فلو اشترى زيد دجاجة ، وباضت الدجاجة في اليوم الثاني ، ثم فسخ البيع ، رد الدجاجة دون البيضة ، وأخذ من البائع ثمن الدجاجة .
( 147 ) أي : قبل قبض المشتري له .
( 148 ) ( من غير تفريط ) أي : من غير تعمد من المشتري ، كما لو تلف بآفة سماوية ( وكان الخيار للبائع ) كما لو باعه كتابا على أن يكون الخيار للبائع أسبوعا ، فتلف الكتاب عند المشتري من غير تقصيره في أثناء الأسبوع ( وإن كان الخيار للمشتري ) كما لو تلف الحيوان في الأيام الثلاثة على المشهور .
( 149 ) لوجود خيار المجلس قبل التفرق .
( 150 ) ( على التعيين ) كما لو اشترى كتابا وبساطا ، وجعل لنفسه الخيار في الكتاب إلى أسبوع ان شاء رده ( وإن أبهم ) أي : قال جعلت لنفسي الخيار في أحدهما ولم يعيّنه بأنه في الكتاب أم البساط ( بطل ) البيع لأنه غرري .
( 151 ) وهو أن يشتري شيئا بالوصف ، ولم يكن رآه ، ثم تبين كونه على خلاف ما وصف له ، فله الخيار ، وانما جعله ملحقا بالخيارات ولم يدمجه فيها ، لأنه ليس عامّا في كل بيع بل خاص ببيع الأعيان الشخصية فقط دون الكلي .