تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
رأته ، كان الأول حيضا منفردا ، والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا ( 155 ) .

[ المسألة الثالثة إذا انقطع الدّم لدون عشرة ]

الثالثة : إذا انقطع الدّم لدون عشرة ، فعليها الاستبراء بالقطنة ( 156 ) ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت ، وان كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام ( 157 ) . وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها ( 158 ) . فإن استمر إلى العاشر وانقطع ، قضت ما فعلته من صوم . وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا .

[ المسألة الرابعة إذا طهرت ، جاز لزوجها وطؤها ، قبل الغسل على كراهية ]

الرابعة : إذا طهّرت ، جاز لزوجها وطؤها ، قبل الغسل على كراهية .

[ المسألة الخامسة إذا دخل وقت الصلاة فحاضت ، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة ، ]

الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت ، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة ، وجب عليها القضاء ، وان كان قبل ذلك لم يجب ، وان طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ومع الاخلال القضاء .

[ ما يتعلق بالحيض ]

وأما ما يتعلق به : فثمانية أشياء : الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن . ويكره حمل المصحف ولمس هامشه . ولو تطهرت ( 159 ) لم يرتفع حدثها . الثاني : لا يصح منها الصوم . الثالث : لا يجوز لها الجلوس في المسجد . ويكره الجواز فيه . الرابع : لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم ( 160 ) . ويكره لها ما عدا ذلك . وتسجد لو تلت السجدة ( 161 ) ، وكذا إن استمعت على الأظهر . الخامس : يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر ، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل . فإن وطأها عامدا عالما ، وجب عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط . والكفارة في أوله دينار ، وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار . ولو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة ( 162 ) لم تتكرر ، وقيل : بل يتكرر ، والأول أقوى . وان اختلفت تكررت .
شرح
( 155 ) فإن انقطع الثاني قبل ثلاثة أيام فليس بحيض ، وان استمر ثلاثة أيام فهو حيض جديد . ( 156 ) يعني : وضع قطنة في فرجها ، والصبر قليلا . ( 157 ) فإن حصل النقاء قبل العشرة ، أو على العشرة ، فالجميع حيض ، وإن تجاوز الدم العشرة ، كان العشرة حيضا والزائد استحاضة . ( 158 ) أي : من انتهاء عادتها ، فلو كانت عادتها خمسة أيام ، وتجاوز الدم عن الخمسة ولم ينقطع تغتسل غسل الحيض في اليوم السادس أو السابع . ( 159 ) أي غسلت فرجها ، أو توضأت واغتسلت . ( 160 ) مضى تفسير ( العزائم ) تحت رقم ( 133 ) . ( 161 ) لعدم اشتراط الطهارة في سجدة التلاوة . ( 162 ) كما لو وطئ مرتين في أول الحيض فعليه كفارة واحدة دينار واحد .