كراهية ( 136 ) ، ومسّ المصحف ( 137 ) ، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم .
والخضاب .
[ في الغسل ]
وأما الغسل : فواجباته خمس : النية ، واستدامة حكمها ( 138 ) إلى آخر الغسل ، وغسل البشرة بما يسمى غسلا ، وتخليل ما لا يصل اليه الماء إلا به ، والترتيب : يبدأ بالرأس ، ثم بالجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، ويسقط الترتيب بارتماسه واحدة .
وسنن الغسل : تقديم النيّة عند غسل اليدين ( 139 ) ، وتتضيق عند غسل الرأس ، وامرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل اليه الماء استظهارا ، والبول أمام الغسل ، والاستبراء ، وكيفيته : أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا ( 140 ) ، وغسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما الاناء ، والمضمضة والاستنشاق ، والغسل بصاع ( 141 ) .
[ مسائل ثلاث ]
مسائل ثلاث :
الأولى : إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل ، فإن كان قد بال أو استبرأ ( 142 ) لم يعد ، وإلّا كان عليه الإعادة .
الثانية : إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث ، قيل : يعيد الغسل من رأس ، وقيل :
يقتصر على اتمام الغسل ، وقيل : يتمّه ويتوضأ للصلاة ، وهو الأشبه .
الثالثة : لا يجوز أن يغسّله غيره مع الامكان ، ويكره أن يستعين فيه ( 143 ) .
[ الفصل الثاني في الحيض ]
الفصل الثاني : في الحيض وهو يشتمل على : بيانه ، وما يتعلق به .
[ بيان الحيض ]
أما الأول : فالحيض : هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدّة ( 144 ) . ولقليله حدّ . وفي الأغلب ، يكون اسودا غليظا حارا يخرج بحرقة .
شرح
( 136 ) المعروف بين الفقهاء أن الكراهة في العبادات بمعني قلة الثواب ، لا عدم الثواب اطلاقا .
( 137 ) أي : غير كتابة القرآن من الجلد والورق وما بين الأسطر ونحو ذلك .
( 138 ) مضى تفسير ( الاستدامة الحكمية ) تحت رقم ( 84 ) .
( 139 ) إلى الزندين المستحب قبل ادخال اليد في الاناء .
( 140 ) ( النتر ) التحريك بقوة .
( 141 ) لا أكثر فيكون سرفا ، ولا أقل فيكون تقتيرا منافيا للإسباغ المستحب ، وقد ورد في الحديث النبوي :
( الوضوء بمد والغسل بصاع ، وسيأتي من بعدي أقوام يستقلون ذلك ، أولئك ليسوا على سنتي والثابت على سنتي معي في حضيرة القدس ) ( والصاع ) هو ثلاث كيلوات تقريبا .
( 142 ) ( أو استبرأ ) يعني : إذا لم يكن عنده بول .
( 143 ) ( الاستعانة ) هي أن يصب الغير الماء في يده ، ويصب هو بيده على بدنه - مثلا - ونحو ذلك .
( 144 ) لأن رؤية الدم في الحيض الثالث بعد الطلاق يوجب انقضاء العدة .