التميز ( 169 ) ، رجعت إلى عادة نسائها ( 170 ) - ان اتفقن - ، وقيل : أو عادة ذوات أسنانها من بلدها . فإن كنّ مختلفات ، جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام ، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ، مخيّرة فيهما ، وقيل : عشرة ، وقيل : ثلاثة ( 171 ) ، والأول أظهر .
وذات العادة : تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة ، فإن اجتمع لها مع العادة تميز ( 172 ) ، قيل : تعمل على العادة ، وقيل : تعمل على التميز ، وقيل : بالتخيير ، والأول أظهر .
[ هاهنا مسائل ]
[ الأولى إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا ]
وهاهنا مسائل :
الأولى : إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا ( 173 ) . فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه ، تحيضت بالعدد وألقت الوقت ، لأن العادة تتقدم وتتأخر ، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن .
[ الثانية لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة ]
الثانية : لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة ، فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض ، وإن تجاوز جعلت العادة حيضا ، وكان ما تقدّمها استحاضة : وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها . ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها ، فإن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض ، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة .
[ الثالثة لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا ، فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة ]
الثالثة : لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا ، فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة ، كان ذلك حيضا ( 174 ) ، ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة ، لكان حيضا إذا لم يتجاوز العشرة ، فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة .
والمضطربة العادة ( 175 ) ترجع إلى التميز فتعمل عليه ، ولا تترك هذه ، الصلاة الا بعد مضي ثلاثة أيام ( 176 ) ، على الأظهر . فإن فقد التميز . فهنا مسائل ثلاث :
شرح
( 169 ) الشرطان هما : ( عدم ) النقصان عن ثلاثة أيام ( وعدم ) الزيادة على العشرة أيام .
( 170 ) أي : نساء أقربائها .
( 171 ) أي : قبل عشرة أيام من كل شهر ، وقيل ثلاثة أيام من كل شهر .
( 172 ) بحيث تنافيا ، ولم يمكن جعلهما حيضا ، كما لو رأت الدم من أول الشهر إلى الحادي عشر وكانت عادتها الخمسة الأولى من الشهر ، ولكن الخمسة الأخيرة بصفات الحيض .
( 173 ) المراد ( بالعدد ) في كل الفروع هنا عدد أيام الحيض ثلاثة أيام ، أو خمسة أيام ، أو غيرهما ، والمراد بالوقت ابتداء أيام الحيض ، أول الشهر ، أو وسط الشهر ، أو العشرين من الشهر أو غير ذلك .
( 174 ) بشرط الفصل بين الحيضين بأقل الطهر : عشرة أيام .
( 175 ) أي : الناسية للعادة وقتا أو عددا أو كليهما .
( 176 ) فإذا رأت الدم لا تترك الصلاة ، بل تغسل فرجها وتتوضأ وتعمل أعمال المستحاضة وتصلي فإن استمر